الطالب: في الحيض، لا يجوز أنها تطلق إلا لعدتها، من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة؛ بالنسبة للصوم النفاس مثله مثل الحيض لا تصوم، لكن ممكن ..
الشيخ: اصبر، النفاس تصوم النفساء؟
الطالب: لا تصوم.
الشيخ: لا تصوم، والحائض؟
الطالب: لا تصوم أيضًا.
الشيخ: المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفساء، هذا الطلاق.
طالب: البلوغ.
الشيخ: في البلوغ، أيش معنى البلوغ؟
الطالب: يعني: أنه لا تعتد إياه في النفاس لا تعتد بالبلوغ، أما الحيض ..
الشيخ: يعني: أن الحيض من علامات البلوغ، والنفاس؟
الطالب: ليس من علامات البلوغ.
الشيخ: لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول: هذه النفساء ليست بالغة!
طالب: أصلًا، لا نفاس إلا بعد الحيض.
الشيخ: لا، ما هو صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أجزم به.
طالب: لأنه أصلًا ما فيه حمل إلا بعد إنزال.
الشيخ: صحيح؛ وحينئذ يكون البلوغ حاصلًا بالإنزال السابق.
طالب: على الحمل.
الشيخ: على الحمل، إذن فمن نفست فهي؟
طلبة: بالغ.
الشيخ: بالغ، لكن لا بالنفاس، ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه اثنتين.
طالب: نقول: الإيلاء، الإيلاء في مدة الحيضة تفصل عن الزوج، أما في مدة النفاس لا تنفصل عن الزوج، مثلًا يقول ..
الشيخ: يقول: في الإيلاء مدة الحيض تحسب على الْمُولي، ومدة النفاس لا تحسب، وأيش معنى الإيلاء؟
طالب: الإيلاء هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف ألَّا يطأها أربعة أشهر أو مطلقًا، فهذا مُولٍ، يعني ..
الشيخ: أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، وأيش نعمل؟
الطالب: إذا انتهت الأربع الأشهر، نقول له ..
الشيخ: نضرب له أربعة أشهر.
الطالب: نعم.
الشيخ: إما أن يطلق أو يرجع لزوجته.
الطالب: أو يرجع.
الشيخ: طيب، تحسب عليه أيام النفاس؟
طالب: أيام النفاس تحسب له، يعني ..
الشيخ: تحسب عليه ولَّا ما تحسب؟