للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: في الحيض، لا يجوز أنها تطلق إلا لعدتها، من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة؛ بالنسبة للصوم النفاس مثله مثل الحيض لا تصوم، لكن ممكن ..

الشيخ: اصبر، النفاس تصوم النفساء؟

الطالب: لا تصوم.

الشيخ: لا تصوم، والحائض؟

الطالب: لا تصوم أيضًا.

الشيخ: المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفساء، هذا الطلاق.

طالب: البلوغ.

الشيخ: في البلوغ، أيش معنى البلوغ؟

الطالب: يعني: أنه لا تعتد إياه في النفاس لا تعتد بالبلوغ، أما الحيض ..

الشيخ: يعني: أن الحيض من علامات البلوغ، والنفاس؟

الطالب: ليس من علامات البلوغ.

الشيخ: لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول: هذه النفساء ليست بالغة!

طالب: أصلًا، لا نفاس إلا بعد الحيض.

الشيخ: لا، ما هو صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أنا أجزم به.

طالب: لأنه أصلًا ما فيه حمل إلا بعد إنزال.

الشيخ: صحيح؛ وحينئذ يكون البلوغ حاصلًا بالإنزال السابق.

طالب: على الحمل.

الشيخ: على الحمل، إذن فمن نفست فهي؟

طلبة: بالغ.

الشيخ: بالغ، لكن لا بالنفاس، ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه اثنتين.

طالب: نقول: الإيلاء، الإيلاء في مدة الحيضة تفصل عن الزوج، أما في مدة النفاس لا تنفصل عن الزوج، مثلًا يقول ..

الشيخ: يقول: في الإيلاء مدة الحيض تحسب على الْمُولي، ومدة النفاس لا تحسب، وأيش معنى الإيلاء؟

طالب: الإيلاء هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف ألَّا يطأها أربعة أشهر أو مطلقًا، فهذا مُولٍ، يعني ..

الشيخ: أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، وأيش نعمل؟

الطالب: إذا انتهت الأربع الأشهر، نقول له ..

الشيخ: نضرب له أربعة أشهر.

الطالب: نعم.

الشيخ: إما أن يطلق أو يرجع لزوجته.

الطالب: أو يرجع.

الشيخ: طيب، تحسب عليه أيام النفاس؟

طالب: أيام النفاس تحسب له، يعني ..

الشيخ: تحسب عليه ولَّا ما تحسب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>