للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يعني إذا قال مثلًا: امرأتي نفساء، نقول له ..

الشيخ: يعني مثلًا هذا قال لامرأته وهي حامل: واللهِ لا يطؤها لمدة خمسة أشهر، وطالبت هي، نقول: نضرب له أربعة أشهر، ضربنا له أربعة أشهر، بعد مضي عشرة أيام ولدت، وبقيت في النفاس أربعين يومًا، هل نحسب الأربعين يومًا من الأربعة ولَّا ما نحسبها؟

الطالب: نزيد على الأربعة أشهر.

الشيخ: لا، أسألك: هل نحسبها أو لا؟

الطالب: أعد السؤال يا شيخ.

الشيخ: هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر، وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقيت في نفاسها أربعين يومًا، فهل نحسب الأربعين من المدة؛ الأربعة أشهر ولَّا لا؟

الطالب: نحسبها.

الشيخ: نحسبها، بس الإخوان كأنهم يخالفوك؟

الطالب: الفهم، أنا فاهم المسألة أنها يعني: إذا كانت نفساء تحسب المدة له لا عليه.

الشيخ: هذه امرأة جاءت تسأل، ويش نقول؟ فرضنا أنها نفست أربعين يومًا، هل نحسبها من الأربعة أشهر ولَّا ما نحسبها؟

الطالب: ما نحسبها من الأربعة.

الشيخ: ما نحسبها من الأربعة، إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها؟

الطالب: الأربعين.

الشيخ: أربعين يومًا، صح.

أما الحيض؟

الطالب: أما الحيض فبالعكس، بخلاف ذلك.

الشيخ: فيحسب عليه.

الطالب: يحسب عليه.

الشيخ: يعني: لو كانت تحيض من كل شهر ثمانية أيام، ما نضيفها إلى بعد الأربعة.

طلبة: اثنين وثلاثين.

الشيخ: اثنين وثلاثين يومًا، ما نضيفه لهذا.

طالب: العلة يا شيخ؟

الشيخ: العلة، أعطنا العلة؟

طالب: العلة بالنسبة للنفاس كثيرة؛ أي: أربعين يومًا، بخلاف الحيض المدة محدودة.

الشيخ: طيب، هذه امرأة تحيض في الشهر ثلاثة عشر يومًا، كم ( ... ) أربعة أشهر؟

طالب: أربعة أشهر؟

طلبة: اثنين وخمسين.

الشيخ: اثنين وخمسين، أكثر من مدة النفاس، ومع ذلك ما تحسب على الزوج، ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر.

طالب: أن يكون -يا شيخ- النفاس مرة واحدة.

الشيخ: إي، طيب، هذه امرأة ..

الطالب: قد يحصل وقد لا يحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>