الطالب: يعني إذا قال مثلًا: امرأتي نفساء، نقول له ..
الشيخ: يعني مثلًا هذا قال لامرأته وهي حامل: واللهِ لا يطؤها لمدة خمسة أشهر، وطالبت هي، نقول: نضرب له أربعة أشهر، ضربنا له أربعة أشهر، بعد مضي عشرة أيام ولدت، وبقيت في النفاس أربعين يومًا، هل نحسب الأربعين يومًا من الأربعة ولَّا ما نحسبها؟
الطالب: نزيد على الأربعة أشهر.
الشيخ: لا، أسألك: هل نحسبها أو لا؟
الطالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر، وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقيت في نفاسها أربعين يومًا، فهل نحسب الأربعين من المدة؛ الأربعة أشهر ولَّا لا؟
الطالب: نحسبها.
الشيخ: نحسبها، بس الإخوان كأنهم يخالفوك؟
الطالب: الفهم، أنا فاهم المسألة أنها يعني: إذا كانت نفساء تحسب المدة له لا عليه.
الشيخ: هذه امرأة جاءت تسأل، ويش نقول؟ فرضنا أنها نفست أربعين يومًا، هل نحسبها من الأربعة أشهر ولَّا ما نحسبها؟
الطالب: ما نحسبها من الأربعة.
الشيخ: ما نحسبها من الأربعة، إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها؟
الطالب: الأربعين.
الشيخ: أربعين يومًا، صح.
أما الحيض؟
الطالب: أما الحيض فبالعكس، بخلاف ذلك.
الشيخ: فيحسب عليه.
الطالب: يحسب عليه.
الشيخ: يعني: لو كانت تحيض من كل شهر ثمانية أيام، ما نضيفها إلى بعد الأربعة.
طلبة: اثنين وثلاثين.
الشيخ: اثنين وثلاثين يومًا، ما نضيفه لهذا.
طالب: العلة يا شيخ؟
الشيخ: العلة، أعطنا العلة؟
طالب: العلة بالنسبة للنفاس كثيرة؛ أي: أربعين يومًا، بخلاف الحيض المدة محدودة.
الشيخ: طيب، هذه امرأة تحيض في الشهر ثلاثة عشر يومًا، كم ( ... ) أربعة أشهر؟
طالب: أربعة أشهر؟
طلبة: اثنين وخمسين.
الشيخ: اثنين وخمسين، أكثر من مدة النفاس، ومع ذلك ما تحسب على الزوج، ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر.
طالب: أن يكون -يا شيخ- النفاس مرة واحدة.
الشيخ: إي، طيب، هذه امرأة ..
الطالب: قد يحصل وقد لا يحصل.