الشيخ: لا، قاربت ولما ..
طالب: لأن النص عَلِم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض فقال سبحانه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فهي دائمًا تحيض، لكن النفاس نادر، والنادر لا حكم فيه.
الشيخ: صح، هذه العلة: لأن النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبًا.
طيب، هذه أربعة أشياء باقٍ علينا.
طالب: ( ... ) بالعدد.
الشيخ: لا، ترتبط بالندرة.
طالب: ( ... ) صار نادرًا.
الشيخ: ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة، ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس عشرة أيام.
طالب: ( ... ) إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات ( ... ).
الشيخ: نعم، لا ما هو ثلاث مرات، ثلاثة عشر يومًا.
الطالب: ثلاثة عشر يومًا؟
الشيخ: إي، موجود، أنا أخبرك، عشرة أيام من النساء كثير.
طالب: على المذهب: أنه إذا طهرت المرأة من النفاس ثم عاد إليها الدم فمشكوك فيه، أما الحيض إذا طهرت ثم عاد إليها فحيض.
الشيخ: أعده بصوت مرتفع.
الطالب: شيخ، على المذهب أنه إذا طهرت النفساء.
الشيخ: في أثناء الأربعين؟
الطالب: قبل الأربعين.
الشيخ: قبل الأربعين، نعم.
الطالب: ثم عاد إليها الدم.
الشيخ: في الأربعين؟
الطالب: في الأربعين فمشكوك فيه
الشيخ: فمشكوك فيه.
الطالب: أما الحائض إذا طهرت.
الشيخ: في أثناء عادتها.
الطالب: في أثناء عادتها.
الشيخ: ثم عاد الدم في العادة.
الطالب: في العادة فإنه دم حيض.
الشيخ: فإنه دم حيض، صح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: غير مشكوك فيه، هذه أربعة.
طالب: لا يحصل بالنفاس استبراء كما يحصل بالحيض.
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: بالنسبة للنفساء.
الشيخ: إي نعم؛ يعني: يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل؟
الطالب: بالنفاس.
الشيخ: بالنفاس، صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العلة: لأن المرأة ..
الطالب: الاستبراء هو العدة؟
الشيخ: لا، غير العدة.
طالب: إذا انقطع الدم ثم عاد، فيلزم الزوج الجماع.