للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، قاربت ولما ..

طالب: لأن النص عَلِم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض فقال سبحانه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فهي دائمًا تحيض، لكن النفاس نادر، والنادر لا حكم فيه.

الشيخ: صح، هذه العلة: لأن النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبًا.

طيب، هذه أربعة أشياء باقٍ علينا.

طالب: ( ... ) بالعدد.

الشيخ: لا، ترتبط بالندرة.

طالب: ( ... ) صار نادرًا.

الشيخ: ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة، ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس عشرة أيام.

طالب: ( ... ) إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات ( ... ).

الشيخ: نعم، لا ما هو ثلاث مرات، ثلاثة عشر يومًا.

الطالب: ثلاثة عشر يومًا؟

الشيخ: إي، موجود، أنا أخبرك، عشرة أيام من النساء كثير.

طالب: على المذهب: أنه إذا طهرت المرأة من النفاس ثم عاد إليها الدم فمشكوك فيه، أما الحيض إذا طهرت ثم عاد إليها فحيض.

الشيخ: أعده بصوت مرتفع.

الطالب: شيخ، على المذهب أنه إذا طهرت النفساء.

الشيخ: في أثناء الأربعين؟

الطالب: قبل الأربعين.

الشيخ: قبل الأربعين، نعم.

الطالب: ثم عاد إليها الدم.

الشيخ: في الأربعين؟

الطالب: في الأربعين فمشكوك فيه

الشيخ: فمشكوك فيه.

الطالب: أما الحائض إذا طهرت.

الشيخ: في أثناء عادتها.

الطالب: في أثناء عادتها.

الشيخ: ثم عاد الدم في العادة.

الطالب: في العادة فإنه دم حيض.

الشيخ: فإنه دم حيض، صح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: غير مشكوك فيه، هذه أربعة.

طالب: لا يحصل بالنفاس استبراء كما يحصل بالحيض.

الشيخ: ويش لون يعني؟

الطالب: بالنسبة للنفساء.

الشيخ: إي نعم؛ يعني: يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل؟

الطالب: بالنفاس.

الشيخ: بالنفاس، صح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العلة: لأن المرأة ..

الطالب: الاستبراء هو العدة؟

الشيخ: لا، غير العدة.

طالب: إذا انقطع الدم ثم عاد، فيلزم الزوج الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>