للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وسماه فريضة {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] ويسمى أيضًا مهرًا، يسمى أيضًا مهرًا في اللغة العربية، ويسمى نحلة، وله أسماء متعددة أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين اسمًا، وكثرت أسماؤه لكثرة استعمال الناس له، فكلما كثر استعمال الناس غالبًا تعددت أسماؤه.

الصداق ما هو؟ هو العوض الذي يعطيه الإنسان لزوجته بدلًا عن العقد عليها، وهو واجب في كل عقد نكاح، وقد سبق الخلاف فيما إذا شرط عدمه، فالمذهب أن النكاح صحيح. والشرط فاسد، ولها مهر المثل، ما ( ... ) عنه يا جماعة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قول شيخ الإسلام.

طالب: أنه يبطل.

الشيخ: أن النكاح باطل، ما يصح، إذا شرط عدم المهر، قال: لأن الله تعالى إنما أباح ما سوى المحرمات بشرط {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، ولأننا لو أجزنا النكاح مع شرط انتفاء المهر لم يكن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في جواز النكاح بأيش؟

طالب: بالهبة.

الشيخ: بالهبة، إلا باللقب، والألقاب لا عبرة بها، العبرة بالمعاني، فإذا قلنا: إنها تصح بالهبة، إذا قلنا: إنها تصح مع اشتراط عدم المهر فهو في الحقيقة هبة، وهذا بخلاف ما لو عقد عليها وسكت ثم دخل فإنه يجب لها.

طالب: مهر المثل.

الشيخ: مهر المثل، نعم، يقول المؤلف: (يسن تخفيفه) يعني السنة أن يخفف، ودليل ذلك أمران:

<<  <  ج: ص:  >  >>