للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صداقه صلى الله عليه وسلم كان خفيفًا، كان صداقه وصداق بناته من أربع مئة (٥) إلى خمس مئة درهم (٦)، أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم، إن قلنا: إن الدرهم مقدر وزنًا صار أربع مئة درهم شويات، وإن قلنا: مقدر عددًا كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية صار نوعًا ما مرتفعات، إذا قلنا: إن الدراهم مقدرة وزنًا كم تكون أربع مئة درهم، مئة واثني عشر ريالًا؛ لأن مئتي الدرهم ستة وخمسون ريالًا اللي هي نصاب الفضة، اضرب ستة وخمسين في اثنين، مئة واثنا عشر ريالًا سعوديًّا، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه، وإن جعلنا خمس مئة كم نزيد؟ ثمانية وعشرين، نزيد ثمانية وعشرين على مئة واثني عشر، يبلغ مئة وأربعين، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر؛ مئة وأربعون ريالًا فقط، الآن كم يبلغ؟

طالب: مئة وأربعين ألفًا.

الشيخ: لا، لا يبلغ، يمكن الآن إلا أربعة عشر ألفًا، لا ما هو بأربعة عشر ألفًا، يبلغ أربعين ألفًا.

طالب: لا، سبعين ..

الشيخ: سبعين الآن.

الطالب: ( ... ) الناس سبعين.

طالب آخر: عامة الناس خمسة ( ... ).

الشيخ: العامة خمسة.

طالب: هذا غير ( ... ).

الشيخ: غير الأشياء الأخرى، المهم أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصداق، وهو السنة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما الدليل الثاني فإنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده ما فيه «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» (٧)، ثم إن المعنى يقتضي ذلك أيضًا، يقتضي التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع، فهمتم؟

من الأمور المطلوبة في الشرع دعونا من كل واحد يأخذ واحدة ولا أربعة، المهم أن الناس يتزوجون فهو أمر مطلوب للشرع؛ لما فيه من تكثير الأمة، وتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من المصالح الكثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>