للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ( ... ) مد رجلك على قدر لحافك، هذا هو الصحيح لكن المشكل مع بعض الناس، والعياذ بالله، ما يهمه علمًا بأنه في الوقت الحاضر نسأل الله السلامة، الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه، ما يهمهم، يأكلون مال الوارث، أو يتأخر الوفاء، ما يهمهم، وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتجنب الدَّيْن مطلقًا، وألا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر، فهذه من الله عز وجل لكن هو شكلت ذمته للناس ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: واحد مثلًا عنده مليون ريال، واشترى أراضي على أنه بيربح، ونزلت الأشياء فصار المليون يساوي مثلًا مئة ألف، هذا الرجل ما جاب ضرر ولَّا لا؟ صحيح جاب خسارة لكن ما جاب شكل ذمة، ما صارت ذمته مشغولة للناس، فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبثها بين الناس حتى إنهم لا يغترون.

طالب: أكثر من انكسر تعاملوا بالربا، وقد أكلت أموالهم أضعافًا مضاعفة.

الشيخ: إي نعم، هذا نعم فيه بعض الناس يعني حصل له هذا الشيء.

قال: (إذا أُجِّل الصداق أو بعضه صح)، وهل يجوز الدخول لو أُجِّل الصداق كله، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: نعم، يجوز الدخول؛ لأن المهر الآن ثبت برضا الطرفين أن يكون مؤجلًا.

طالب: ( ... ) كلام شيخ الإسلام ( ... )؟

الشيخ: والله قوي من بعض الوجوه، وأنه ما ينفع، لا في هذه ولا في غيرها، حتى في البيت أيضًا ما ينبغي للإنسان أن يشتري بيتًا وهو ما عنده ثمنه، ولا يشتري سيارة وهو ما عنده ثمنها، ينتظر حتى يغنيه الله.

الطالب: حديث ( ... ).

الشيخ: لا، هذه في حالة من لا يتزوج خوفًا من الفقر، هذا المراد بقول عمر إذا صح.

(فإن عيَّن أجلًا) أنتم عندكم أظن (أجله) حسب قراءة القارئ بالألف.

طالب: (فإن عُيِّن) بضم العين.

الشيخ: إن كان هي (أجل) (فعُين) وإن كان (أجلًا) (فعَيَّن).

طالب: عندنا (عيَّنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>