الشيخ: إذن هذه ثلاثة مسائل، وأنا كنت أحفظ بالألف (عيَّنا أجلًا).
طالب: هذا اللي عندي.
الشيخ: إي، (عيَّنا) بالألف؛ يعني الزوج والزوجة؛ وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما، و (عيَّن أجلًا) على النسخة الآن بيدي، تصح، يعني إن عين الزوج أجلًا (وعُيِّن أجل)؟ تصح أيضًا.
طالب: نائب فاعل.
الشيخ: بناء للمجهول (فإن عيَّن أجلًا وإلا). طيب أين جواب الشرط في جملة (إن عيَّن أجلًا) ويش التقدير؟
طالب:( ... ).
الشيخ: الشارح قدره بقوله: (أُنِيط به)، يعني تعيَّن به، هذا معنى (أنيط به وإلا فمحله الفرقة وإلا). شوف اللغة العربية فيها سعة، محذوف عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل والتقدير:(وإلا يُعَيِّنا أجلًا).
وقوله:(فمحِلُّه) بكسر الحاء، وهو خلاف (مَحَل) بفتح الحاء، فالمحَل الموضع، ويقال في فعله: حَلَّ يَحُل. والمحِلُّ بالكسر زمن الحلول، ويقال في فعله: حَلَّ يَحِلُّ.
(فمحِلُّه الفرقة) يعني افتراق الزوجين بأي شيء؟
طالب: بطلاق.
الشيخ: بطلاق، أو موت، أو فسخ، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن النكاح له عشرون فرقة، فرق النكاح عشرون، ومراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ لكن أسبابها تبلغ العشرين، إذن نقول: إذا قال: المهر عشرة آلاف، منها خمسة نقدًا، وخمسة كل سنة ألف، يصح؟ يصح. أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة، يصح، فإن لم يُعيِّن أجلًا بأن قال: المهر عشرة آلاف ريال، منها خمسة نقدًا وخمسة مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، ويبقى المهر مؤجلًا إلى أن تحصل الفرقة إما منه أو منها.
طالب: فيه غرر.
الشيخ: فيه غرر، لكن مُعتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودًا في حد ذاته، ولا عارفين فيه نوع من الجهالة؛ لأنه ما يدرى يمكن يفارقها بعد يومين، ويمكن ما يفارقها أبدًا حتى يموت.