الشيخ: ما يفوت.
الطالب: عِوض عن استمتاع والآن ..
الشيخ: لكن هي رضيت بأن يبقى مؤجلًا، وربما تكون قد أوصت بشيء فتستفيد منه.
طالب: إذا ماتت الزوجة فالعادة أن الأولياء لا يطلبون المؤجل، لا يُدفع.
الشيخ: على كل حال، إذا ماتت الزوجة فهو لورثتها، إذا كان ورثته مرشدين فلهم الحق أن يصفحوا عن والدهم، المهم أنه ينتقل إلى ورثتها، والورثة يتصرفون.
طالب: مؤخر الصداق يا شيخ ما حد بيدفعه، ما حدش بيدفعه أبدًا.
طالب آخر: ( ... ) حق عياله يا شيخ.
الشيخ: كيف ما يدفعون؟ لازم يدفعوا.
الطالب: إذا طلقها معلش يأخذ مؤخر الصداق لكن ما طلقها وماتت معاه أو ..
الشيخ: أو هو مات.
الطالب: أو هو مات ما حد ( ... )، ولا هي بتدور على مؤخر صداق.
الشيخ: لا، هذا عرف عندكم، هذا عرف ينبغي يُقْطع.
الطالب: معروف.
الشيخ: معروف.
طالب: يحصل به إثم يا شيخ السؤال على هذا؟
الشيخ: إي، يحصل به الإثم يعني لو طالب ..
الطالب: هو لا يطالب، لا أحد الطالبين لا يطالب.
الشيخ: أقول: لو طالبوا فلهم الحق، افرض أن هذه الزوجة تزوجت إنسانًا له أولاد، ودخل عليها ولم تنجب منه أحدًا وماتت، أو مات هو، إن كان هو الباقي يطالب وإن كان هو الميت نطالب أولاده. ورثته يعني.
طالب: إن لم يطالب الورثة يعني أو أولياء الزوجة هل يأثم هو؟
الشيخ: لا، ما يأثم.
الطالب: هذا هو الذي يحدث هنا.
الشيخ: لأن الشرط اللي بينه وبين زوجه وفى به.
طالب: هو يعني تملك حقه ( ... ).
الشيخ: المهم يكون لورثته حسب القواعد الشرعية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا قصدك يعني؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إذا ماتت هي؟
طالب: هي التي تموت.
الشيخ: إي، فحقها باقٍ في ذمته لورثتها إذا وافق الورثة على أنه يبقى، وهذا اللي مثَّلنا فيه، قلنا: قد يتزوج امرأة ولا تُنجب منه أولاد وتموت ولها ورثة يطالبون.
طالب: إذا كان الطلاق ( ... ).
الشيخ: تأخذ.