طالب: فلو اطرد العُرْف في ذلك وصارت هي عارفة والناس عارفون أنها إذا ماتت فلا حرج؛ فالطلاق عرف مطلق.
الشيخ: والله ما أدري لو اطرد العرف اطرادًا كليًّا، هذا يُنظر فيها، إنما الأصل أن حقها باقٍ سواء بطلاق أو موت، ولهذا المؤلف قال:(فمحِله الفرقة) وهذه عبارة جامعة، ما قال: فمحله الموت، أو محله الطلاق، قال:(الفرقة) لأجل يعُم الفُرقة بموت أو طلاق أو فسخ.
(وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل)(إن أصدقها مالًا مغصوبًا فلا يخلو من حالين)؛ إما أن يعلما ذلك أو لا يعلما، فإن علما ذلك فلها مهر المثل، إن علم ذلك الزوج والزوجة فلها مهر المثل، وإن لم يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته ( ... ).
أصدقتك هذا المسجل وهم يعرفون أنه مسروق، من المغانم، يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، ولها مهر الْمِثل؛ لأنهما عينا مهرًا لا يصح أن يكون مهرًا، ليس مملوكًا للزوج ولا للزوجة أن تتملكه؛ فلا يصح، فإن كانا يجهلان ذلك، وتبين أنه مغصوب فلها القيمة أو الْمِثل حسب الخلاف بين أهل العلم، كيف؟ الزوجة يُمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ يمكن، يكون قد غصب مثلًا راديو، أو سرقه، أو مسجل، وحطه مع اللي عنده وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه أخذ مما عنده وجاء وحطه مع المرأة، إذن صار يعلم ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يعلم أنه المغصوب، بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المغصوب فحينئذٍ نقول: كونه مغصوبًا لا يمكن تسليمه للزوجة، لكنهما عقداه على أنه مال مُباح، عقد النكاح على أنه مال مباح، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقومًا، ومثله إن كان مثليًّا، والصحيح عندنا أن مثل الراديو والمسجل أنه من أقسام المثليات.