الشيخ: لا، ما نقول: إي نعم، هي مهر مثلها ما تسوى إلا ريالًا، مهر مثلها ريال، والشاة تسوى عشرين ريالًا، أيهما أحسن؟
طالب: الشاة.
الشيخ: الشاة أحسن لها. على العموم ما هو على كل حال أن مهر المثل أكمل من الشاة أو من البعير، تختلف الأحوال. المهم الخلاصة الآن أن ما كانا يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان، إذا كانا يعلمان أنه محرم فله نظير؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولَّا صحيحة؟
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة، ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته، إن كان مثليًّا أو كان مُتقومًا فقيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بُضعها لهذا الرجل إلا على هذا العِوَض، وهو أيضًا ما أصدقها إلا ذلك الشيء، نعم، لو أن أحدًا اجتهد، وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرَّم وهي تجهل فإننا نُلزمه بمهر المثل عقوبةً له على خداعها، إذا كان مهر المثل أكثر مما سُمِّي لها فإننا نُلزمه بذلك عقوبةً له على هذا الخداع، أو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه.
طالب: هو يجهل وهي تحبه فأرادت أن تتزوجه بأي شيء، فأخذت منه هذا المهر المحرم.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: لها مهر المثل.
الشيخ: إي نعم، لها مهر المثل، وقد يقال: إذا كان أنها تعلم المحرم أنه يمكن أن تُعطى مِثله من المباح، إذا كان أدنى من مهر المثل.
طالب: الراديو ( ... ).
الشيخ: يجيب الأخبار، يجيب القرآن، يجيب الأحاديث، يجيب ماشي في رحاب القرآن، يجيب نور على الدرب، يجيب أشياء كثيرة.