للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصدقها بعيرًا، لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج، أعرج هذا عيب ولَّا لا؟ هذا عيب، نقول: الآن لكِ الخيار، إن شئتِ أخذتِ القيمة، وإن شئتِ أخذتِ الأرش، متى تأخذ القيمة؟ إذا ردته إلى زوجها أخذت القيمة، وإن أبقتْه فلها الأرش وهو ما بين القيمتين سليمًا ومعيبًا، فيُقال: هذا البعير يساوي لو كان سليمًا مئة ويساوي معيبًا ثمانين، كم تُعطى؟

طالب: عشرين.

الشيخ: تُعطى عشرين، وهذا ظاهر؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم، وتبين الآن أنه معيب فتعطى النقص.

طالب: الفرائض يقول: أرش الجناية متعلق برب العبد الجاني، أيش لون هذا ( ... )؟

الشيخ: لا تدخلوا شيئًا بشيء، هذا ما بعد، هذا في الفرائض، أصل جناية العبد تتعلق برقبته، وتتعلق بكسبه، وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكرها العلماء، وهذه مسألة لو بنشرحها لراح علينا الدرس بعد، بلفعاء و ( ... ).

(بين أرشه وقيمته).

طالب: ( ... ).

الشيخ: أقول: (بين أرشه وقيمته)، هذا إذا كان مُتقوَّمًا، أما إذا كان مثليًّا فإنها تُعطَى مثله مثل أن يُصدقها مئة صاع من البُرِّ فأخذت مئة صاع من البر على أنها سليمة، ثم وجدت أنها مسوسة فيها سوس خربان، فماذا يكون؟ تُعطَى مئة صاع سليمة؛ لأنه مثله وإذا قلنا بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل العبد في المثال الأول.

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها؛ صحت التسمية، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها) جميع المهر.

طالب: الصاد مكسورة عندي (صحت).

الشيخ: (صحت) الصاد، ما تصح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) هذا رجل تزوج امرأة على ألفين؛ ألف لها وألف لأبيها، وفيه امرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها على ألف لها وألف لأخيها، في المسألة الأولى تصح التسمية كما سُميت، فيكون ألف لها وألف لأبيها، وفي المسألة الثانية تصح التسمية لكن ما شُرِط للأخ فهو لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>