للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا هو المذهب، فنفرق بين الأب وغيره لماذا؟ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (١٢). فله أن يشترط نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، كل المهر؛ لأنه يتملك من مال ابنته ما شاء، والأخ لا يتملك؛ ولهذا نقول: إن جميع المسمى يكون للزوجة ما للأخ شيء. والعلة: لأنه ليس له حق التملك، هذا هو الفرق، هذا هو المذهب والفرْق بينهما ظاهر على المذهب.

وقيل -وهو الصواب-: أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه، وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهو حسن، أخرجه أهل السنن، على أنه ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، وإذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فقال في الحديث: «أَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الْمَرْءُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ» (١٣) إذا أعطي هدية بعد العقد ما فيه شيء.

وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يُزوِّجه؛ ففيه تعريض لفقد الأمان من الأب، وهذا أمر خطير، ومن أجل هذا صارت الناس الآن توسعت بدؤوا يشترطون شيئًا للأب، وشيئًا للأم، وشيئًا للأخ، وشيئًا للأخت.

فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه؛ فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل، فنحن نقول: أنت أيها الأب، صحيح أن لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت لكن هي إلى الآن ما ملكته. متى تملكه؟

طالب: بعد العقد.

الشيخ: تملكه بعد العقد، إذا عُقد عليها ملكته، ومع ذلك فالذي تملكه منه مُعرَّض للسقوط، كيف يكون مُعرَّضًا للسقوط؛ لأنه لو طلق قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>