فهي إذن المسألة هي إلى الآن ما تم ملكها لهذا الصداق، ثم حتى بعد العقد ملكها له مزعزع، ممكن ما تملك إلا النصف أو أقل. فهمت إذا عُقِد عليها، وملكت المهر تلك الساعة إذا شئت أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم، هذه مسألتان الآن فهمنا حكمهما على المذهب والفرق بينهما، يفترقان في الحكم على المذهب ولَّا لا؟ لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني: لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة وما كان بعده إكرامًا لوليها من أب أو غيره فهو له.
المسألة العجيبة أيضًا يقول:(فلو طلَّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما) مسكين، شرَط تزوَّجها بألفين ألف لها وألف لأبيها، وسلَّم الألفين، أعطى الأب ألفًا وأعطى البنت ألفًا، ثم طلقها قبل الدخول.
الآن بيتنصف المهر، سيتنصف المهر، كيف يتنصف؟ نقول: لك ألف على البنت، خذ الألف اللي أنت أعطيتها، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه، فليس لك منه شيء.
المرأة حقيقة الآن ويش أُخِذ منها؟ كل المهر، ما جاءها شيء المسكينة، صار ما أخذه الأب فهو له، وما أُعطيته يُؤخَذ منها كله.
طالب: لو أخذ الأب أكثر؟
الشيخ: لو أخذ الأب أكثر ما يخالف يرجع عليها هي.
طالب: يعني يرجع عليها هي بس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو هو أخذ ألفين والبنت خذت ألفًا واحدًا بس.
الشيخ: إي نعم، يُرجع عليها بألف ونصف، والأب ما عليه شيء.
الطالب:( ... ).
الشيخ: يعني مثلا افرض أن الصداق أربعة آلاف، شرط الأب لنفسه ثلاثة، وبقي للبنت واحد، ثم طلَّقها قبل الدخول.