للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرجع بألفين على البنت، ( ... )، وأما الأب ثلاثة آلاف يأخذهم بدون شيء، والعلة لماذا؟ قالوا: لأن الأب ملكه من قِبَلها، ما ملكه من قبل الزوج، الزوج ما أصدق على الأب، أصدق على من؟ على البنت فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج ما يعرف أب ولا غيره، يأخذ النصف منها وهي إن شاءت أن ترجع على أبيها رجعت، وإن لم تتمكن ما على الأب شيء، هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله.

وفي المسألة قول آخر أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما ذهب؛ يعني يأخذ من الأب خمس مئة ومن البنت خمس مئة، وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه؛ بقدره ألفين، جنسه ريالات، وصفه نصف للأب ونصف للزوجة، إذن لك نصفه قدرًا وجنسًا ووصفًا، وترجع بنصف الألف التي أخذَت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب، وهذا لا شك أنه الأقرب إلى العدل إذا قلنا بهذه المسألة؛ لأنه إذا شُرِط للأب شيء من المهر فهو له فإننا لا نشك في أن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بنصف ما قَبض.

طالب: على الصحيح في المسألة الأولى.

الشيخ: من الأصل يكون للبنت، كله للبنت، ولا يأخذ الأب شيئًا.

الطالب: يعني التقرير الأخير إذا حُكِم على المذهب.

الشيخ: على المذهب نعم، إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قبض.

طالب: إذن إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيها؟

الشيخ: ما ينفع، ما تكون حوالة؛ لأنه ليس له على أبيها شيء، والحوالة إنما تكون بدَيْن على دَيْن، وأبوها ما له دخل فيه.

طالب: لأنه ( ... ).

الشيخ: إي، لكن أبوها أخذه من قِبَلها، ما من قبل الزوج، هو يقول للزوج: ما عندي لك شيء، أنا أخذت هذه من بنتي.

طالب: أو يحيله إلى ابنته.

الشيخ: ولا يحيل ولا شيء أبدًا، يؤخذ منها، ويقولك: بعد إن كان الأب أخذ أكثر من النصف يؤخذ منه النصف، ويقول ( ... ).

طالب: يحق لها تطالب والدها بالزيادة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>