الشيخ: مسألة المطالبة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرًا دونما إذا كان باطنًا، ومنهم من يقول: ما يطالبه، المسألة فيها خلاف تأتينا إن شاء الله في الدعاوي، استعملها ابن حجر رحمه الله، التحويل ( ... ).
طالب: وإن تزوجها ( ... )، فما كان قبل العقد فلا يصح على الراجح.
الشيخ: فهو لها.
الطالب: فهو لها، وما كان بعد العقد ( ... ) العقد.
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
الطالب: ما هو بشرط.
الشيخ: إكرام، هدية.
طالب: على هذا القول لو أنه طلق قبل أن يدفع يعني؟
الشيخ: إي نعم، لو طلَّق قبل أن يدفع لكان أخذ النصف وأعطاهم النصف، وبكيفه ( ... ).
الطالب: يعني الأب ماذا يكون موقفه من هذا القول؟
الشيخ: ما له شيء، الآن مثلًا لو أصدقها ألفين ولم يُقبِّضهما.
الطالب: ألف لها وألف لأبيها على هذا القول.
الشيخ: على هذا القول إي، ولكن ما أعطاهم شيئًا، ثم طلق قبل الدخول، أعطاهم ألفًا ( ... )؛ وذلك لأن الأب ما يمكن يملك إلا بعد أن يصل إلى البنت، ثم يقبضه منها.
قال المؤلف رحمه الله:(ومن زوَّج ابنته ولو ثيِّبًا بدون مهر مثلها صح) إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرًا فقد سبق أنه على المذهب لا يُشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال.
فيزوجها زوجًا لا ترضاه بمال لا ترضاه، زوجها أبوها أعمى أصم أخرس، زمِنًا، فقيرًا جاهلًا، مريضًا بمهر قدره عشرة ريالات، والناس يعطون على مئة ألف، يلزمها ولا ما يلزمها؟ على المذهب يلزمها ويصح العقد، ويا ويلها من ها الزوج ( ... ) لا مال ولا عيال ولا شيء، هذه.