الشيخ: أشد من الأَمَة، هذا إذن على المذهب ما يُشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال، هذا إذا كانت بكرًا، وسبق أن القول الصحيح -بلا شك- أنه يشترط رضاها بالزوج، بقينا إذا زوجها وهي ثيِّب، إذا زوَّج ابنته وهي ثيب فرضاها بالزوج شرط، ( ... ) لا بد أن ترضى بالزوج، فإن لم ترضَ فالنكاح ما هو بصحيح، لكن رضاها بالمال ما هو شرط؛ ولهذا قال:(ولو ثيبًا) وهذه إشارة خلاف، لو ثيِّبًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا كانت ثيبًا يُشترط رضاها بالمهر كما يُشترط رضاها بالزوج، لكن هم يقولون: لا، الرضا بالزوج نعم شرط، لكن المال لا.
العلة: يقولون: لأن المقصود بالنكاح ما هو بالمال، ما هو المقصود المال، وهذا صحيح، أنه ليس المقصود المال لكن المال لا بد منه فيه، ولهذا إذا شُرِط عدم المال، فمن العلماء من قال: لا يصح النكاح، ومنهم من قال: يصح لكن يجب مهر الْمِثل، فإذن النكاح وإن لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه؛ إما شرط لصحته وإما لا بد منه، والمال في النكاح أعظم من المال في المال أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: المال في النكاح أعظم من المال في المال؛ لأنه إذا زوجت امرأة لا بد يكون لها مهر لكن إذا بغيت أملكك مالًا لا بد يسير بعِوَض؟
طلبة: لا.
الشيخ: يصير هبة، هدية، صدقة، ما هو بشرط النكاح عن عوض، بخلاف النكاح فقولهم: إن المال ليس بمقصود في النكاح صحيح لكن المال لا بد منه في النكاح، ومع ذلك يقولون: إذا زوجها بدون مهر مثلها صح، وهذا ما ذكروه صحيح لكن بشرط أن ترضى بمن؟
طالب: بالزوج.
الشيخ: بالزوج، فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ولو بدون مهر المثل إلا إذا قالت: على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته؛ لأنها ما رضيت إلا بهذا الشرط ( ... ).