للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل) (إن زوجها) أي المرأة (به) أي بدون مهر الْمِثل، ولي غير الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة؛ يعني بالغة عاقلة تُحسن التصرف، ويجوز لها التبرع، فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوَّج أُخته ومهر مثلها عشرة آلاف ريال فزوَّجها شخصًا بخمسة آلاف ريال ناقص عن مهر المثل؟

طلبة: ناقص.

الشيخ: ناقص، إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تُحسِن التصرف فلا حرج؛ لأن المهر لها، والحق لها وقد أذنت فيصح المسمى، يصح كل المسمى، وإن لم تأذن، أو أذنت وكانت غير رشيدة كأن كانت صغيرة ما بلغت أو بالغة لكن سفيهة، ما تعرف الأمور ولا تُقدِّر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية ويقول المؤلف: (ولها مهر المثل) لماذا؟ قالوا: لأن التسمية هنا فاسدة ولَّا صحيحة.

طلبة: فاسدة.

الشيخ: فاسدة؛ لأنها دون مهر الْمِثل ولم تأذن، فتكون فاسدة، وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا يجب لها مهر مثلها.

فإذا قال قائل: لو وكَّل شخص غيرَه أن يبيع سلعة تساوي ألفًا فباعها بخمس مئة، فما حكم البيع؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نقول: فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون: لا يصح البيع؛ لأنه تصرف تصرفًا لم يؤذن له فيه، فهنا صح النكاح، الجواب على هذا بسيط.

لأنه في باب النكاح لا يُشترط تعيين المهر؛ لأن عندنا قاعدة: إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب؛ فلهذا يقول المؤلف: إنه لها مهر المثل. هذا هو الراجح.

طالب: في مسألة البيع.

الشيخ: في مسألة البيع أنه يُخيَّر الموكل إن شاء فسخه، وإن شاء ضمنه النقص.

طالب: وإن كانت سفيهة، ولا أحد يريد يتزوجها بمهر إلا بنقص ..

<<  <  ج: ص:  >  >>