للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بارك الله فيك، مهر المثل ما يُصدق مثلها، إن كانت سفيهة فهي سفيهة، هذه إذا كانت عاقلة مهر المثل عشرة آلاف مع سفهها يمكن يكون ثمانية آلاف، ثم اعلم أيضًا أن سفه المال ما يلزم منه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهمها شيء أبدًا، ولا تُحسن التصرف فيه، لكنها عاقلة من جهة مثلًا، من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس، المراد هنا بالسفيهة ما السفيهة يعني اللي عقلها ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال، وكم من أناس ما يحسنون التصرف في المال وهم في غير المال؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) وغرموا الزوج مهر المثل ( ... ).

الشيخ: هذا المذهب، يقول: يصح في ذمة الزوج.

الطالب: لكن فيه قول آخر يا شيخ؟

الشيخ: ما يُستبعد أن يكون فيه قول آخر يُرجع على هذا بالزائد، يمكن يكون فيه قول ثانٍ يرجع على هذا بالزائد، ما أدري.

طالب: ذكر ( ... )، وهذا المذهب ( ... ) ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا ( ... )، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وقال في الإنصاف: كيف وهو الصواب؟ واختاره الشيخ ( ... ).

الشيخ: هذا قول جيد؛ لأن الزوج ما دخل إلا على هذا، الزوج له عذر؛ لأنه ما دخل إلا على هذا فيكون الباقي على الزوج الذي غره.

<<  <  ج: ص:  >  >>