للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يُقال: إن الزوج مُفرِّط؛ لأنه ينبغي أنه إذا قال: أزوجك بمهر المثل، ( ... ) مهر المثل، يقول: هي راضية، من كان عليه أن يسأل ويبحث هي راضية أو لم ترضَ، فقد يُقال هنا: إن الولي حصل منه غرور صح لكن أيضًا الزوج حصل منه غفلة، والغفلة أنه كيف أنه بيزوج امرأة مثلًا بخمسة آلاف ريال ويعرف أن مهر مثلها عشرة! لا بد يسأل يقول: هل رضيت بذلك أم لم ترضَ، فإذا قال مثلًا الولي: إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك، أنا أولى بالزيادة حتى ترضى فالأمر ظاهر، والمسألة هذه في الحقيقة اكتنفها أمران اكتنفها التغرير من الولي شو بتزويجه بأقل، والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه، كيف يدري أن هذه المرأة مهر مثلها عشرة آلاف ريال ويجي هذا يزوجه وهو ما بأبيها، يزوجها بخمسة آلاف؟ ! فكان عليه أن يسأل هل هي راضية بذلك أم لا؟ هل هي راضية أم لا؟ وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه أيش المهر كاملًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما ( ... )؟

الطالب: نرجع على الولي؟

الشيخ: إي، نرجع عليه.

الطالب: حتى على القول الأول؟

الشيخ: لا، على قول الشيخ أن الولي يعطي البنت كمال المهر ( ... )، الزوج هو المطالب بالتتمة، ثم هو يرجع على الولي؛ يعني بمعنى أن مثلًا الأخت ما تطالب أخيها، أو تقول: أعطني، تقول لزوجها: أعطِني.

طالب: قال: ( ... ) قلت: وهو الصواب، فنص عليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين وقدَّمه في القواعد في القاعدة العشرين، وقال: نص عليه في رواية ابن ( ... ).

طالب آخر: أيش الراجح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>