الشيخ: لا، الراجح عندي أنها تأخذها من الزوج، أنها على الزوج، لكن لو فُرض أنه تعذر من الزوج، لو فُرض أن الزوج قال: أبدًا، ما أعطيكم ريالًا، فحينئذٍ ترجع هي على الولي؛ يعني لو أن الزوج أبى، قال: أنت زوجتني بخمسة آلاف وأنا ما أعطيك عشرة آلاف، فنقول: حينئذٍ ترجع على الولي؛ يعني عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبِّب؛ المباشر هو الزوج؛ لأنه عاد النفع إليه، والمتسبِّب الولي، فهذا أقرب الأقوال إليه، أقرب الأقوال أنها تلزم الزوج؛ لأنه ما فيه نكاح إلا بمهر، والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها؛ لأن اللي يملك القول في المهر هي الزوجة، فعلى هذا نقول: أنت الزوج لا بد تكمل لها مهرها، تكمل المهر.
وعلى ما قاله صاحب الفروع: يرجع به على الولي؛ لأنه غرَّه، ونحن قلنا: إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة؛ حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكنه تعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب؛ فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج والمتسبب الولي.
طالب: أفلا يأثم الزوج إذا قال ما أدفع إلا .. ؟
الشيخ: لا، يلزمه أن يدفع.
طالب: العقد الآن ثبت أنه نقص .. أقول: نقص مهر المثل تجاه الزوج، أن الزوج ما عليه شيء؟
الشيخ: لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما فيه مانع، لو أنها مثلًا لما تقدم أخوها أو عمها، وأخذ من الزوج أقل من مهر الْمِثل وسمحت ما فيه مانع.
طالب: الجناية تكون على مَنْ؟
الشيخ: تكون على الزوج.
الطالب: الزوج ما سوَّى شيئًا.
الشيخ: الزوج سوَّى؛ لأنه ليش ما سأل، أو ما قال: تعالَ، أو قال مثلًا: أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف، حق مهر المثل لكن ترى إن طلبت أنا بأرجع عليك، إذا قال هكذا فمعروف أن يلزم الولي.