الشيخ: إذن معناه إذا كان عُرْفًا فمعناه أن الزوجة آذنته بهذا الشيء وسمحت به، وإذا سمحت بذلك انتهى الموضوع، زال الإِشكال، تكون قد رضيت وهي رشيدة فيزول الإشكال، وإن كانت غير رشيدة فهو ما يحل له أن يزوجها بأقل؛ لأن هذا خيانة لها.
طالب: لكن ما ورد فيها شيء مُطَّرد يا شيخ، حدد خمسين ألفًا، وحدد عشرة آلاف، عشرين ألفًا، حدد مئة ألف، ما فيه يعني ( ... ) مُقرَّب.
الشيخ: لا، ما فيه مقرب لكن عادةً أن النساء يختلفن، فمثلًا هذه امرأة جميلة وبكر ومن نسبٍ طيب، ما هي مثل امرأة ثيب وغير جميلة ومن نسب رديء.
طالب:( ... ).
الشيخ: على كل حال ..
وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بِمَهْرِ الْمِثلِ أو أكثرَ صَحَّ في ذِمَّةِ الزوجِ، وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.
وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، وإن تلف فمِن ضَمَانِها إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَه فيَضْمَنَه، ولها التصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه، وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الْخَلوةِ فله نصفُه حُكْمًا دونَ نَمائِه الْمُنْفَصِلِ، وفي الْمُتَّصِلِ له نصفُ قِيمتِه بدونِ نَمَائِه، وإن اخْتَلِفَ الزوجانِ أو وَرَثَتُهما في قَدْرِ الصداقِ أو عينِه أو فيما يَسْتَقِرُّ به فقولُه، وفي قَبْضِه فقولُها.