يَصِحُّ تَفويضُ البُضْعِ بأن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنتَه الْمُجْبَرَةَ، أو تَأذَنَ امرأةٌ لوَلِيِّها أن يُزَوِّجَها بلا مَهْرٍ، وتفويضُ الْمَهْرِ بأن يُزَوِّجَها على ما يَشاءُ أحدُهما أو أَجْنَبِيٌّ، ولها مَهْرُ الْمِثلِ بالعَقْدِ ويَفْرِضُه الحاكمُ بقَدْرِه، ومَن ماتَ منهما قبلَ الإصابةِ والفرْضِ وَرِثَه الآخَرُ ولها مَهْرُ نِسائِها، وإن طَلَّقَها قَبْلَ الدخولِ فلها المتعةُ بقدْرِ يُسْرِ زَوجِها وَعُسْرِه, وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ,
( ... ) ليس يعطيني هذا، إنما على كل حال إذا لم يكن هناك شيء مطرد في مهر المثل فهو يرجع إلى المسمى أو يكتفى به، ويُقال مثلًا: أنتم يا أهل الزوجة لماذا لم تردوا هذا المهر إذا كان ناقصًا في نظركم وليس هناك شيء نرجع إليه؟ لأن مهر المثل يختلف، وغير مطرد، فإذا لم يكن هناك اطراد فإننا نرجع إلى الأصل، وهو أن المسمى هو الواقع.
قال المؤلف:(فلها مهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يغنمه الأب) مشكلة هذه، هذا إنسان له ابن صغير زوجه بأقل من مهر المثل، ورضيت الزوجة ووليها بذلك، يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ولا يلزم، ما يقول الابن لأبيه أعطني بقية المهر؟ الجواب: لا، يقول: أنا زوجتك امرأة -الحمد لله- كان المفروض أنك تسوق عليها عشرة آلاف ريال، وأنا وافقوا على خمسة آلاف ريال. ما فيها شيء.
إذا زوجه بمهر المثل مما للابن، مهر المثل عشرة آلاف ريال وزوجه بعشرة آلاف ريال، هذا أيضًا صحيح ولا إشكال، كذا ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما دام أن الابن محتاج إلى الزواج سواء كان صغيرًا أو سفيهًا لا يحسن التصرف فله ذلك، ولم يحصل منه عدوان على ابنه.
إذا زوجه بأكثر من مهر المثل، زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلاف ريال، لكن هو أعطاهم خمسة عشر ألف ريال، زائدًا على مهر المثل، فهل يصح ولّا ما يصح؟