الشيخ: يقول المؤلف: يصح، وأيضًا يكون في ذمة الزوج، وشيء آخر إن كان معسرًا لم يضمنه الأب.
طالب: ورطه.
الشيخ: إي نعم.
زوجه بخمسة عشر ألف ريال أكثر من مهر المثل، الابن سفيه أو صغير لا يُعتبر رضاه، ولّا لو رضي بذلك ما فيه مانع، لكنه صغير أو سفيه ولا يمكن أن يرضى، نقول: هذا يصح، ومن الذي يضمنه ويتحمله؟ الزوج؛ لأنه هو الذي استوفى المنفعة، فإن الأب ما استوفى المنفعة من هذه المرأة، الذي استوفاها الزوج، فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا قُدر أن الابن معسر؛ ما عنده فلوس، وجاءوا إلى الأب قالوا: أعطنا المهر اللي قلت. قال: والله هذا شيء المهر على الزوج، وروحوا له. الزوج ما عنده شيء، يلعب في الشارع، ما عنده شيء، يقول المؤلف: إنه لا يضمنه الأب، وهذا القول لا شك أنه ضعيف، النقطة الأولى: جملة: يصح بما زوجه به في ذمة الزوج، فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن، ليس من مصلحته.
لو فُرض أنه من مصلحة الابن كما لو كان مثل هذا الابن لا يُزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذه ربما تقع، يكون هذا الابن مثلًا عقله ليس بذاك، ولا يزوجونه الناس إلا بأكثر، فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فتجب على الابن، يجب المهر المسمى على الابن، ولو زاد على مهر المثل؛ لأن هذا التصرف من الأب في مصلحة الابن، وعليه يكون في ذمة الزوج لازمًا له.