وقيل: إذا كان مُعسرًا لم يضمنه الأب هذه النقطة الثانية أيضًا، والصواب أنه إن كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر، وأنه ليس بضامن، فهنا دخلوا على بصيرة، فليس لهم شيء، أما إذا كان لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن، يضمنه إذا تعذر أخذه من الابن ( ... )؛ لأنه معسر فإن الأب يضمنه؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.
فعلى هذا نقول في قول المؤلف:(لم يضمنه الأب) فيه نظر على إطلاقه، والصواب في ذلك التفصيل إن كان قد أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان؛ لأنه ضامن.
في المسألة الأولى أيضًا إذا كان بأكثر من مهر المثل نقول أيضًا: فيها تفصيل إن كان لمصلحة الابن.
طالب: يصح.
الشيخ: صح بما زوج به، وإن لم يكن لمصلحته فإن الزائد على مهر المثل يكون على الأب، مَن يُطالَب به؟ إحنا عرفنا أنه يستقر على الأب، لكن من الذي يُطالب به، يطالَب به الزوج فإذا لم يمكن فإنه يطالب به الأب.
طالب:( ... ) يطالب الأب؛ لأنه هو اللي ( ... ).
الشيخ: لا، الأصل يستقر الضمان على الأب على كل حال، يستقر الضمان على الأب بكل حال، إنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد) من المعلوم أن المرأة إذا أُصدقت شيئًا معينًا أو غير معين، الصداق قد يكون معينًا بأن يقول: زوجتك ابنتي على هذا المهر المعين، على هذه السيارة، على هذه الدراهم، على هذا البيت، على هذا الثوب، على معين، أو يقول: زوجتك ابنتي بعشرة آلاف ريال، هذا غير معين.
يقول المؤلف: إنها تملك صداقها بالعشر، سواء كان معينًا أو غير معين، إذا كان معينًا فالأمر ظاهر إذا ملكته، إذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون لها في ذمة الزوج أيش؟
طالب: عشرة آلاف ريال.
الشيخ: دين، عشرة آلاف ريال تملكه بالعقد أو بالتعيين؟