للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بالعقد، لو عَيَّن قال: هذا البيت مهر بنتي، زوجتك، ترى هذا مهر، وعيَّنَه، وتأخر العقد لمدة عشرة أيام، فالبيت قبل العقد؟ ليس لها إنما يكون للزوج، ولهذا قال: (بالعقد).

(ولها نماء المعين) قبل القبض، وضده بضده، لها نماء معين الشيء المعين، لها نماؤه بمجرد العقد، وإن لم تقبضه فهذا البيت مثلًا عينه لها وعقد له عليها، وتأخر الدخول لمدة سنة، والبيت حصل في هذه السنة من الإيجار عشرة آلاف ريال لمن يكون هذه الأجرة؟

طالب: للزوجة.

الشيخ: تكون للزوجة، كذلك لو كان المهر حيوانًا كشاة مثلًا، وولدت قبل الدخول، فالأولاد للزوجة، هذا معنى قوله: المعين (ولها نماء المعين).

وعلم من قول المؤلف: (نماء المعين) أن غير المعين ليس لها نماؤه، مثل لو أصدقها شاة من قطيع، ما لها نماء، أو أصدقها عشرة آلاف ريال وهو عنده مئة ألف ريال، أصدقها عشرة آلاف ريال وماله اللي بيده مئة ألف ريال كم نسبة المهر إلى المال؟

طالب: العشر.

الشيخ: العشر، هذا الرجل اتجر بهذا المال، ولم يدخل على امرأته حتى بلغ مئة ألف، هل نقول: لها نماء، لها عشر المكسب أو الربح؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، لماذا؟

طالب: غير معين.

الشيخ: لأنه غير معين، فهي لها نماء المعين فقط.

قال: (قبل القبض)، وبعد القبض؟

طالب: من باب أولى.

الشيخ: بعد القبض من باب أولى، قبل القبض هذا يكون المفهوم هنا مفهوما أولويًّا، كذا ولّا لا؟ مفهوم موافقة، لكن هل هو مساواة أو أولوية؟

طالب: أولوية.

الشيخ: أولوية، وأنتم تعلمون أن المفهوم ثلاثة أقسام: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة مساوٍ، ومفهوم موافقة أولى، فمثلًا: أكل مال اليتيم محرم، إحراقه محرم؟ لو قال: ما أكلته يا جماعة أنا أحرقته بالنار.

طلبة: مساو.

<<  <  ج: ص:  >  >>