للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه؟ ما نضربه أبدًا، الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا، يقول: «اضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ» (٦)، وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد، صح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نقول: تم العشر، آخر يوم الإثنين تم العشر، قد يحتج علي يقول: أمس ما ضربتني، لو علمت ( ... ) ما تركت الصلاة، نقول: نبدأ من اليوم وتزول الحجة، حتى غير الوالد كل من كان مسؤولًا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد، لا مع الوجوب للوالد، اللهم إلا أن يضيع الأمانة، فيكون غير أهل، ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده.

يقول: (إلا حائضًا ونفساء) يعني: لا تجب عليهما الصلاة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: عندي أنا (إلا)، هي (لا حائضًا) إن كانت عندكم هكذا.

طالب: (إلا) يا شيخ.

الشيخ: أما (إلا حائضًا ونفساء) فلا إشكال فيها؛ لأنه استثناء من كلام تام موجب، فيجب النصب، أما على: (لا حائضًا ونفساء) إن كانت النسخة صحيحة فإنها على تقدير فعل، أي: لا تلزم حائضًا ونفساء، فالمعنى إذن واحد، وعلى كلٍّ فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بالدليل الأثري والإجماعي، وكلها دليل نظري.

دليل أثري أو دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٧). والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع، والعلماء أيضًا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضًا قضاء الصلاة، ما هو إعادة، قضاء الصلاة.

ثم قال: (ويقضي من زال عقله بنوم) بالنص والإجماع، وهنا ( ... ) تساهل؛ لأن النائم ليس زائل العقل لكنه مغطى عقله، وفاقد لإحساسه الظاهري. على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة بالنص والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>