للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٨)، إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ في النوم.

وأما الفعلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر (٩)، إذن يقضي من زال عقله بنوم، ولأننا لو قلنا –أيضًا دليل نظري- لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها؛ لأنه إذا علم أنه ما هو بقاضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم إلا بعد صلاة العشاء، أيش يسقط عنه؟

طلبة: خمس صلوات.

الشيخ: خمس صلوات، لكنه يقضي بالإجماع، كذلك من زال عقله بإغماء.

الإغماء هذا هو التطبيق على العقل، يطبق عليه فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا، لو أيقظته مثلًا لم يستيقظ، فهو عبارة عن جثة فقط، فإذا أغمي عليه وقتًا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كعمار بن ياسر (١٠)، وقياسًا على النوم، أعرفتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

وذهب مالك والشافعي، بل والأئمة الثلاثة، إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكنّ أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان خمس صلوات فأقل فإنه يقضي؛ لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>