للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب ما عليه المذهب؛ أن الذمية تُجْبَر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع، كما يتعلق بالصلاة والعبادة يتعلق أيضًا بالاستمتاع، فله أن يجبرها على غسل الجنابة، خلافًا لما قاله الماتن رحمه الله.

ثم قال المؤلف: (فصل .. وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدَ إِنْ أَرَادَت الباقي)، أبغى شوف كلامي صحيح؟ ينفردُ ولَّا ينفردَ؟

طلبة: ينفردَ.

الشيخ: (وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدَ إِنْ أَرَادَت الباقي) ينفردُ بالرفع؟

الطلبة: لا، وينفردَ.

الشيخ: لا، بالرفع، ما يجوز الوجهان، يجب الرفع؛ لأن الواو للاستئناف هنا ليست عاطفة، يعني: وله أن ينفردَ.

يلزمه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة، يبيت عندها في المضطجع ما هو بعندها في البيت، عندها في نفس المضطجع؛ لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: ٣٤] أي: فيه تواصل، وليس المعنى أن يبيت -مثلًا- في حجرة وهي في حجرة البيت، لا، يبيت في المضطجع ليلة من أربع، وثلاث ليالٍ من الأربع له أن ينفرد.

الدليل: قالوا: الدليل أثر ونظر؛ الأثر: هو أن امرأةً جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت تثني على زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وليس لي منه حظ، فأمير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها، وأمرها بالصبر، وأثنى على زوجها، ثم انصرفت، وكان عنده كعب بن سوار، فلما انصرفت قال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قضيت حاجتها، قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجها، يعني تشكو زوجها إليك، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوجها وأخبره، ثم قال لكعب: اقضِ بينهما، فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم، فقال: لها ليلة من أربع ولك الباقي (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>