للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه يجوز له أن يتزوج أربعًا، فإذا تزوج أربعًا صار ثلاثًا للزوجات الثلاث، وواحدة لها ليلة، فتعجب عمر رضي الله عنه من حُكْمِه وقضائه، ونَفَّذَه، وهذا هو النظر، العلة هو أنه -أي الزوج- يتزوج أربعًا، فيكون له ثلاث ليال، ولكل زوجة ليلة، وهذا الذي قضى به كعب بن سوار بحضرة عمر رضي الله عنه وأقره عليه يكون حجة بإقرار عمر رضي الله عنه؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين.

وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء لا يلزم ألَّا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، إذا صِرْنَ أربعًا لازم يكون كل واحدة لها ليلة من أربع، ولا بد من ذلك، بخلاف ما إذا كان مُخْلِيًا لها وليس معه أحد، فإن الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة.

والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند التشاحّ، وعند التنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشارَ على الزوج، فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي أن تهجرها؛ لأن الله تعالى يقول: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: ٣٤]، متى؟ {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تُهْجَر ولا ليلة، إلا إذا جرى العرف بذلك.

قال المؤلف: (وينفرد إن أرادت الباقي) فإن لم يُرِد الانفراد ما تمنعه، شوف لو أرادت الزوجة أن تمنعه إلا من ليلة واحدة من أربع تملك هذا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأن الانفراد راجع إلى إرادته، فلو قالت له: أنت لو كان لك أربع زوجات ما حصلت لك إلا ليلة واحدة، فأنا الآن أمنع نفسي إلا ليلة واحدة فقط.

قلنا: لا تملك هذا، له أن يبيت عندها كل ليلة، وله أن ينفرد في ثلاث ليال.

<<  <  ج: ص:  >  >>