للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ إِنْ قدر عليه كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً)، الجماع ما يلزمه إلا بالسنة ثلاث مرات، أو لا؟ كل ثُلُث سنة مرة فقط، إذا قدر عليه أيضًا، ولو كانت المرأة من أشبّ النساء هو ما يلزمه إلا مرة واحدة في كل أربعة أشهر، ولو بات عندها، هو الآن يبيت عندها ليلة من أربع، ولكن نقول: ما يلزمك أن تجامعها إلا في كل أربعة أشهر مرة واحدة، لو كنت شابًّا وهي شابة ماذا تصنع؟

وقول المؤلف: (إن قدر) مفهومه إن عجز فلا يلزمه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن يبقى النظر أنه إذا كان عاجزًا عن الوطء فهناك صاحب حق، مَن؟ الزوجة، ماذا نصنع؟ تقدَّم لنا أنه إذا كان عنينًا فإنه يؤجَّل سنة، وتفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما سبق.

واختار الشيخ رحمه الله -شيخ الإسلام- أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء، وقال: إنّ عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة، إذا عجز عن النفقة لها الفسخ، ولَّا لا؟ لها الفسخ، حتى على المذهب، فإذا عجز عن الوطء فيقول: إنه لا فسخ لها.

ولكن الصحيح ما قاله الشيخ؛ أن لها الفسخ لعجز؛ لأن كثيرًا من النساء تريد العشرة مع الزوج، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، أليس كذلك؟ ولا يهمها المال عند هذه الأمور، فكوننا نقول: إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ، إلا إذا ثبتت عُنَّته، هذا فيه نظر.

الصواب ما قاله الشيخ -رحمه الله- أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يُعْلَم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة، أو باختلاف الحال، فليس لها الفسخ؛ لأنه يُنْتَظَر زواله.

وقول المؤلف في أصل المسألة: (في كل ثُلُث سنة مرة)، ما هو الدليل أنه لا يجب عليه إلا في السنة ثلاث مرات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>