للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: الدليل لأن الله تعالى قال: {للذين يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، فضرب الله له أربعة أشهر، والإيلاء لا يُسْقِط واجبًا، ولا يوجِب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ أقل من أربعة أشهر لوجب عليه، وكانت مدة الإيلاء كم؟ أقل ولّا أكثر؟

طالب: أقل.

الشيخ: أقل من أربعة أشهر، ولو كان أيضًا لا يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء، فالإيلاء لا يوجِب ولا يُسْقِط، لا يوجِب واجبًا، ولا يُسْقِط واجبًا، فلما ضرب الله له أربعة أشهر عُلِمَ أن الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهرٍ مرة.

ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن الإيلاء حالٌ طارئة، والرجل أقسم ألَّا يجامع زوجته، وهذه حالة طارئة ولّا حال راتبة لكل زوج؟

الطلبة: حال طارئة.

الشيخ: حال طارئة، فما دام الرجل حلف، نقول: نظرًا لحالك ويمينك وقسمك نؤجّلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذاك، وإن لم تجامع فُسِخَ النكاح، وأما مَن لم تطرأ عليه هذه الحالة، ولم يوجَد سبب لتأجيله، فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وليس من المعروف أبدًا أن الإنسان الشابّ والمرأة الشابة تزوجت ( ... ).

قال: (وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدر لَزِمَهُ)، (إن سافر) عمّن؟ عن زوجته فوق نصف السنة، (وطلبت قدومه وقدر)، هذه ثلاث شروط، (لزمه)، أيّ شيء يلزمه؟ يلزمه الرجوع والحضور إلى زوجته، عندي بالشرح: قال: (في غير حج أو غزو واجِبَيْنِ أو طلبِ رِزْقٍ يحتاجه)، يكون هذه أربعة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>