للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: أن يزيد السفر عن نصف سنة، فإن كان نصف سنةٍ فأقلّ فليس لها حق المطالبة، فلو سافر لمدة أربعة شهور، أو خمسة شهور، فليس لها حق المطالبة، مع أنه تقدم أن الْمُولِي يُضْرَب له كم؟

طالب: أربعة أشهر.

الشيخ: أربعة أشهر، وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من الْمُولِي؛ لأن الْمُولِي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد -مثلًا-، أو عند أهلها، ويقولون: يقيَّد بنصف سنة.

الشرط الثاني: (وطلبت قدومه)، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه، حتى لو بقي سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، لكنه يُشْتَرَط أن يكون آمنًا عليها، فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلًا، لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها، أو منها، فإنه لا يجوز أن يسافر.

الشرط الثالث: (وقدر)، فإن عجز فلا يلزمه، مثل ألَّا يجد راحلة توصله إلى زوجته، انقطعت الأسفار، أو حصل خوف، أو ما أشبه ذلك، فلا يلزمه.

الشرط الرابع: ما ذكره في الشرح: ألَّا يكون لطلب رزقٍ يحتاجه، أو في أمرٍ واجب، كحج وغزو.

الحج يستغرق نصف سنة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، في الزمن السابق يستغرق أو أكثر، أما الآن فلا يستغرق، وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور، الشروط الآن كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: عدّهم.

طالب: أولًا: أن يكون نصف سنة.

الشيخ: أكثر.

الطالب: أكثر من نصف سنة.

والثاني: تطلب قدومه ( ... )، والثالث: ( ... ).

الشيخ: والرابع: ألَّا يكون سفره لحج أو غزو واجِبَيْنِ، أو في معيشة يحتاجها، فإن كان في معيشة يحتاجها، وقال: أنا ما أستطيع أني آتي، أنا آجَرْت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمانِ شهور، وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزمه الحضور، وليس لها حق الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>