للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فإن أبى أحدَهما فُرِّق بينهما بطلبها)، (إن أبى أحدَهما) الضمير مُثَنّى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم، وهما الوطء كل ثُلُث السنة، والثاني: الحضور من السفر، فإذا أبى أحدَهما مع وجوبه عليه فُرِّقَ بينهما بطلبها، (فُرِّقَ) بناه للمجهول؛ لأن الذي يفرِّق بينهما الحاكم، القاضي يفرِّق بينهما بطلبها إذا طلبت الفُرْقَة، فإذا غاب أكثر من نصف سنة -مثلًا- وهو في غير حجٍ، أو غزوٍ واجب، أو معيشةٍ يحتاجها، وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة تذهب إلى القاضي، وتقول: افسخ النكاح.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى مراجعة الزوج، يعني أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج، أو يراسله، بل يفسخ وإن لم يراسله.

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج، يكتب إليه مثلًا، أو المهم يتصل به، ويقول: إنه لا بد أن تحضر، وإلا فسخنا النكاح، وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، ربما يقول: ما أنا بحاضر، انتظري، ولا يُبَيِّن العذر، فإذا راسله القاضي، وعرف أن المسألة وصلت إلى حدٍّ يوجِب الفراق فربما يبيِّن العذر، ثم هذا لا يضر، إذا صبرت الآن نصف سنة فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>