للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: (ويُكْرَه أيضًا النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)، أن ينزع، والنزع معناه أن يُنْهِي الإنسان جِمَاعه، فيُخْرج ذَكَرَه من فرج امرأته قبل فراغها هي من الشهوة، أي: قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فيُكْرَه أن ينزع قبل أن تُنْزِل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر بكون الماء متهيِّئًا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع.

وأما الحديث اللي ذكره فهو –أيضًا- ضعيف، لكنه من حيث النظر صحيح، أنه لا ينبغي، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تُنْزِل فكذلك هي ينبغي ألَّا تعجلها.

قال: (والوطء بمرأى أحد)، هذه من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة، يعني يُكْرَه أن الإنسان يجامع زوجته والناس ناظرون بمرأى أحد، وهذا تحته أمران:

أحدهما: أن يكونَا بحيث تُرى عورَتاهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط، لماذا؟ لوجوب ستر العورة، فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه مُحَرَّم، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقًا، أما إذا كان بحيث لا تُرى العورة فإن الاقتصار على الكراهة أيضًا فيه نظر، يعني -مثلًا- لو كان ملتحفًا معها بلحاف، وصار يفعل بها فتُرى الحركة، هذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال، وأيضًا ربما يثير شهوة الناظر، ويحصل بذلك مفسدة، ربما يثير شهوة الناظر، ويكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله -عزّ وجل- فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>