للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلَّا إذا كان الرائي طفلًا لا يدري، فهذا لا بأس به، إذا كان طفلًا ما يدري ولا يتصور ما يُفْعَل، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضًا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلًا؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد، الطفل الذي في المهد -مثلًا- له أشهر هذا لا بأس، ولو رأى؛ لأنه ما يدري عن هذا الشيء، ولا يتصوره، لكن له ثلاث سنوات، أربع سنوات، يأتي الإنسان أهله عند هذا الطفل، هذا لا ينبغي؛ لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث، يقول -مثلًا-: إن أباه راكب على أمه قدَّام الناس، صحيح ما عنده شيء، ولا يفهم شيئًا، فلهذا يُكْرَه أن يكون وطؤه بمرأى طفلٍ، وإن كان غير مميِّز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى.

(والتحدث به) التحدث به، سبحان الله العظيم، يقول المؤلف: إنه يُكْرَه التحدث بالجماع؛ بجماع زوجته، وهذا أيضًا فيه نظر ظاهر، والصواب أن التحدث به محرَّم، وقد ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ يَتَحَدَّثُ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا» (١١)، فهو من شر الناس منزلةً، كيف يقول هذا، يقول: مكروه الرجل إذا أصبح جلس مع أصحابه وأصدقائه، قال: إنه فعل بزوجته كذا وكذا وكذا؟ هذا ما يليق إطلاقًا، والغالب أن اللي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضًا، فتقول عند النساء: إنه فعل فيها كذا، وفعل فيها كذا، إلى آخره.

والصواب في هذه المسألة أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>