فإن قال قائل: أليس عمر بن أبي سلمة لَمَّا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُقَبِّل امرأته وهو صائم؟ فقال:«سَلْ هَذِهِ»(١٢)، فقالت: إنه كان الرسول يُقَبِّل وهو صائم، قلنا: التقبيل ليس هو كمسألة الجماع، ثم إنه ما جرى ما تحدَّث بقضية معينة، بل تحدَّث عن جنس القبلة، كما لو قال الرجل -مثلًا-: إنه يجامع زوجته فلا يُنْزِل فيغتسل مثلًا، ففرق بين التحدث عن الجنس، والتحدث عن الفعل المعيَّن، بينهما فرق ظاهر، والناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا.
يقول: والتحدث به (ويَحْرُم جَمْع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهما)، اعلم أن المسكن والبيت يختلفان، (في مسكن واحد) يعني: في حجرة واحدة، يجعل الحجرة لهما جميعًا، فهذا يحرُم إلا برضاهما؛ لأن في ذلك ضررًا على الأخرى، كيف هذه المسألة تيجي، إذا كانت ليلة الأخرى يجي يقول: أظل معها في الفراش، والزوجة الأخرى إلى جانبه؟ ! هذا ما فيه شك أنه تقصير في حق النساء، إذا لم يَرْضَيْن بذلك فلا يجوز، فإن رَضِينَ به يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا رضين بذلك فلا حرج، حتى لو رَضِينَ أن يكون الثلاثة في فراش واحد، له زوجتان، وقال: أنام بينكما، ورضيَتَا بذلك فلا حرج؛ لأن الحق لهما، لكن بغير رضاهما لا يجوز، فإن جامعهما في بيت واحد، ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، إلا عند الشرط، إذا اشترطت عليه عند العقد ألَّا يُسْكِنَها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط.
طالب: أحيانًا يا شيخ فقط تكون بالنظر فقط يعني ولا .. ، يعني ما يقال: يُكْرَه؟
الشيخ: لا، هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا، والغريب أن هذا يحرُم، والمسائل الأولى؟
طلبة: يُكْرَه.
الشيخ: يُكْرَه.
طالب: هذا غريب.
الشيخ: هذا غريب، لكن نظرًا إلى أنه ربما يحدث معهما غَيْرَة، مَفْسَدة عظيمة توجِب أن الرجل يتعب وهما تتعبان أيضًا.