للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب إذنه أَنْ تُمَرِّضَ مَحْرَمَهَا، وَتَشْهَدَ جِنَازَتَهُ).

قال: (وَيُسْتَحَبُّ إِذْنُهُ) الاستئذان أو أذنه.

طلبة: إذنه.

الشيخ: إذنه، يعني أن يأذن، الإذن هذه مصدر أَذِن، يعني يستحب أن يأذن لها في أن تُمَرِّض مَحْرَمَها وتشهد جنازته، أيش معنى تُمَرِّض مَحْرَمَها؟ يعني إذا كان مَحْرَمها مريضًا يحتاج إلى تمريض والمريض تعرفون أنه يحتاج إلى مَن يقوم بعنايته، ولها مَحْرَم كعم وخال، وابن أخ، وابن أخت وابن، وأب، كل هؤلاء من محارمها، فإنه ينبغي أن يأذن لها في تمريضه، وهذا صحيح أنه يستحب، أما عيادته فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وهناك فرق بين التمريض والعيادة، أيش الفرق بينهما؟

طلبة: العيادة واجبة.

الشيخ: العيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله له بالشفاء أو الموت، ولهذا نقول: أما التمريض فنعم سُنَّة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب عليه أن يُمَكِّنَها من ذلك؛ لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا.

وقوله: (وتشهد جنازته) هذا فيه نظر؛ لأن شهود المرأة للجنازة كيف يكون؟ إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا أيش حكمه؟ مكروه، وإن أراد أن تبقى هناك عند موته، فهذا يُخْشَى منه النياحة والندب، فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقًا، لكن عيادة المرض تقدم الكلام عليها، يعني -مثلًا- جاءهم الخبر بأن قريبها -أي مَحْرَمها- قد مات، وقالت لزوجها: أفأروح أشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا به ( ... )، له الحق أن يمنعها؛ لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنًا وتأثيرًا، فتنفجر، ويحضر النساء أيضًا معها فتحصل النياحة.

ثم قال المؤلف رحمه الله ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) الاتباع لا بأس بها.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>