للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هو بلازم، وإن دعته مصلحة قد يكون ذهابها إلى الصلاة فيه ( ... ) عليها أو ( ... ) عامة، وليس في عرفنا الآن أن النساء يشهدن الصلاة على الجنازة، ليس بلازم.

طالب: شيخ، في عرفنا الآن ( ... ).

الشيخ: لا، في عرفنا ( ... ) إلا أن يشترط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) فيه ناس تقدر تمتنع عن ( ... ) شهر شهرين إلا لمناسبة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إلا لمناسبة، أو إذا شرط عليه، المهم يتبع العرف في ذلك، العرف المطَّرِد يُتْبَع.

طالب: ) ... ).

الشيخ: لا، يجب عليه ( ... ) فيه فارق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يهم، إذا لم يوجد إلا هذا فأيهم؟

طالب: يجب عليه.

الشيخ: عليها أو عليه، حتى أحيانًا ربما لو فرض أن هي ما تستطيع ( ... ) لوحدها ولا فيه أحد يقوم بهذا الأمر إلا زوجها ( ... ).

طالب: شراء حاجتها.

الشيخ: ما يلزمه ( ... ) باستطاعته أن يقول: ماذا تريدين براحته؟ والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج لتعبت وأتعبت؛ لأن كل يوم ينزل في السوق طاقم جديد من الثياب، والأواني وغيرها، ولهذا بعض الناس تجد بيوتهم كأنها معارض، كلما جاء زي تطلب منه أن يشتريه، كل ما ييجي شيء جديد من الأواني وغيرها طلبت منه أن يشتري، ولكن ( ... ) تحتاجينه أعطيك ( ... ) اللي تحتاجينه أعطيك ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما أدري ( ... ).

طالب: للوجوب.

طالب آخر: عن أنس أن رجلًا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها عليه السلام: «اتَّقِي اللهَ، لَا تُخَالِفِي زَوْجَكِ»، فَأَوْحَى اللهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غَفَرْتُ لها بطاعتها زوجها (١٤).

وسياق هذا الحديث في مجمع الزوائد مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>