للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قال المؤلف: (وله منعها من إجارةِ نفسها)، إجارة النفس نوعان: إجارة خاصة، وإجارة مشتركة؛ الإجارة الخاصة: أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادمًا لهم -مثلًا- فهذا له أن يمنعها من إجارة نفسها، والسبب؟ لأنها تفوت عليه حقه، فإذا قالت: أنا أريد أن أكون عند آل فلان بالنهار، فله أن يمنعها؛ لأن ذلك يفوت عليه.

النوع الثاني: مشتركة، بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها، مثل أن تكون خيَّاطة، فتأخذ من الناس خياطة الثياب، أو تكون -مثلًا- خطَّاطة وتأخذ من الناس كتبًا تخطها، أو غير ذلك، وهذا ليس له حق في منعها؛ لأنها تملك نفسها، وهذا يمنعه من الاستمتاع بها ولَّا لا؟ ما يمنعه، لكن إن رأى أنه سيشغلها عن حوائجه ومتطلباته فله أن يمنعها، وإلا فالأصل عدم المنع، ولهذا قال المؤلف: (من إجارة نفسها)، ما قال: من أن تعمل بالإجارة، قال: من إجارة نفسها.

قال: (ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة)؛ لأنه له أن يمنعها من إرضاع ولد من غيره إلا إذا اضطر الولد، وكيف ضرورة الولد؟ ألَّا يقبل ثديَ غيرِها، ما يقبل إلا ثدي أمه، فإنه يجب عليه أن يُمَكِّنها من ذلك.

وقوله: (ولدها من غيره)، عُلِمَ منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك، إلا إذا كان في الأم مرض يُخْشَى على الولد منه ( ... ).

(أَنْ يُسَاوِيَ) (عليه) الضمير يعود على مَن؟

طلبة: على الزوج.

الشيخ: على الزوج، (عَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ)، سواء كنَّ اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، ( ... ) سواء كنّ اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، صحيح؟

طلبة: نعم صحيح.

الشيخ: خطأ.

طلبة: خطأ، ثلاثًا.

الشيخ: لا.

طالب: الإعراب يعني؟

طالب آخر: ثلاثة.

الشيخ: لا، أخطأت.

طالب: كيف يا شيخ؟ أعدها.

الشيخ: سواء كنّ اثنتين، أم ثلاثًا.

طالب: أو ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>