للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الأفصح (أم)، بعد همزة التسوية، سواء كن اثنتين، أم ثلاثًا، أم أربعًا، عليه أن يسوي بين ذلك في القسم، ودليل ذلك من القرآن والسنة والنظر.

أما القرآن فقال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين، ولتلك ليلة واحدة، هذا ( ... ) المعروف، والجور فيه ظاهر.

ومن السنة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (١٥)، -والعياذ بالله-، وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما.

وأما من النظر فلأنهما تساوَتَا في الحق، فوجب أن يتساويَا في القسْم، كل منهما زوجة، أليس كذلك؟ كل منهما زوجة، فهما قد تساوَيَا في الحق على هذا الرجل، فوجب أن يتساوَيَا في القسم، كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية.

وقوله: (بين زوجاته في القسْم)، ظاهر كلامه سواءٌ كن حُرَّات أم إماءً أو لا؟ لأنه لم يَسْتَثْنِ.

لكن قال بعض العلماء -وهو المذهب-: إن للحرة مع الأَمَة ليلتين، فلِلْأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف، وفي هذا نظر، والصواب أنه يجب القسم حتى بين الحرة والأَمَة.

قال المؤلف: (وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ).

طالب: لا في الوطء.

الشيخ: نعم، لا في الوطء ( ... ).

القسم بينهن في الوطء؛ لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، والمحبة أمر لا يملكه الإنسان، فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها، وإلى تلك لا يحب، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في القسم في الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>