للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن تزوَّج فليطأ مَن شاء متى شاء)، (مَن) يعود على العين، و (متى) يعود على الزمن، يعني: بل يطأ مَن شاء منهن؛ هذه، أو هذه، أو هذه، متى شاء؛ ليلًا، أو نهارًا، أو في كل الأوقات، ويصح أن نقول: كيف شاء؟

طلبة: إي نعم ..

الشيخ: يصح أن نقول: كيف شاء؟

طالب: إلا فيما حَرَّم الله.

الشيخ: كيف شاء ما لم يطأ في الدُّبُر، نقول: كيف شاء، ونقول: حيث شاء؟

طلبة: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، في مكان الحرث، يقول: (يطأ مَن شاء متى شاء).

طالب: يا شيخ، بالنسبة للأَمَة عندما تَلِد له عند سيدها تكون حرة؟

الشيخ: ما تكون حرة إلا بعد موته.

الطالب: بعد موته؟

الشيخ: نعم.

الطالب: هل هناك دليل؟

الشيخ: هل هناك دليل على أن تكون حرة؟ لأن الأصل بقاء الملك.

الطالب: إي بس الذين يقولون بأنها حرة ..

الشيخ: ما عندهم دليل إلا ما نَبَّهْنَا عليه في عهد عمر، وهذا ما يدل على ( ... ).

قال المؤلف رحمه الله: (وإن تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا) إذا تزوَّج امرأة، ويسمى هذا قسم الابتداء، يكون كما ذكر المؤلف، إذا تزوج بكرًا فإنه يقيم عندها سبعًا، يعني: سبع ليال؛ لأن الليالي هي العُمْدة، ولهذا ما قال: سبعة، قال: (سبعًا)؛ لأن عماد القسم الليل، ثم يرجع إلى زوجاته، يكون الليلة الثامنة عند مَن؟ عند الزوجة الأولى، وإنما كان كذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه.

الثاني: أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب، فجُعِلَت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتستوطن، حتى لا تنفر من الزوج، وهذا من حكمة الشرع، والله أعلم ( ... ).

(أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ)، دار على نسائه، بدون أن يُسَبِّع لهن، إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا بدون أن يجعل للثلاث مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>