للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا قَسْمَ لإِمَائِهِ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ) المعنى: إذا كان عند الإنسان أكثر من أَمَة فلا يجب عليه القسم بينهن، مثلًا عنده عبدات، عنده خمس عبدات، عشر عبدات، لا يجب عليه أن يقسم بينهن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]، فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل، يعني: لا يجب فيه أن يسوِّي بينهما بالقسم، ولو وجب عليه القسم بين إمائه لم يكن بينهن وبين النساء؟

طلبة: فرق.

الشيخ: فرق، كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن، يعني: زوجته التي ولدت منه لا يجب عليه أن يقسم لها، هكذا؟

طلبة: لا.

طالب آخر: الأَمَة التي وضعت ولدًا.

الشيخ: أمهات أولاده يعني الأَمَة التي ولدت منه، هذه أمهات الأولاد، إنسان عند أَمَة مملوكة وكان يطؤها فولدت منه، نسمي هذه أُمّ ولد، هل تكون حرة بالولادة؟

الجواب: لا، ما تكون حرة إلا بعد الموت، فهي قبل الموت أَمَة رقيقة، لكن هل يجوز بيعها؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، كانت أمهات الأولاد يُبَعْنَ؛ لأنهن إلى الآن ما انتقل ملكهن، ولا تحرَّرَت فله أن يبيعها، وله أن يضمنها، لكن لما رأى عمر أن الناس توسعوا في هذا الأمر وصاروا يبيعونهن ويأخذون أطفالهن فتَنْفَجِع الأم بذلك، نهى رضي الله عنه عن هذا (١٨)، ومنع من بيع أمهات الأولاد، لئلا تحصل الفجيعة.

وذهب الفقهاء إلى ذلك رحمهم الله وقالوا: إن أحكام أُمّ الولد أحكام الأَمَة في غير ما ينقل الملك، فهي في حكم الأَمَة في أنه يملك تأجيرها، يملك أن يؤجرها، ويملك جميع منافعها، ولا يجب لها القسم، ولا تعامَل معاملة الحرة، أما في نقل الملك فلا يجوز؛ لما في ذلك من التفريق بينها وبين ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>