للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قيل: ما الحكمة، لماذا لا نقول: إذا سَبَّعَ لها يقضي لنسائه أربعًا أربعًا؛ لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يقضى للنساء الأخريات؟

طلبة: على أربعة.

الشيخ: على أربع، قلنا: لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب أُلْغِيَ الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حسب لها سبعة أيام محضة، ثم هي في الحقيقة تُجْبَر على هذا ولَّا باختيارها؟

طلبة: باختيارها.

الشيخ: باختيارها، إذن فلا ظلم عليها في هذه المسألة.

طالب: البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا متفرقين، إذا كانوا سبعًا يعني، فيصير لكل واحدة أربع، فيكون لكل واحدة أربع متتابعة ولَّا ( ... )؟

الشيخ: أربع أربع أربع، ثم يرجع.

الطالب: إي، يعني ما يأتيهم كل واحدة ..

الشيخ: ما هو أربعة، سبعة أيام، إذا سبَّع لها قضى لكل واحدة سبعة أيام.

الطالب: يعني يقضي ( ... )؟

الشيخ: إي ( ... ) سبعة أيام ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على مَن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، ما يضر، وأيضًا يبدأ من اللي وقف عليها الدور قبل الزواج بالجديدة.

ثم قال: (فصل) هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة.

قال: (فصل .. والنُّشُوزُ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا)، النساء يختلفن؛ منهن الصالحات، قال الله تعالى ..

وثَيِّبًا ثَلاثًا، وإن أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي.

(فصلٌ)

النُّشوزُ مَعْصِيَتُها إيَّاه فيما يَجِبُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه بأن لا تُجيبَه إلى الاستمتاعِ أو تُجيبَه مُتَبَرِّمَةً أو مُتَكَرِّهَةً وَعَظَها، فإن أَصَرَّتْ هَجَرَها في الْمَضْجَعِ ما شاءَ وفي الكلامِ ثلاثةَ أَيَّامٍ، فإن أَصَرَّتْ ضَرَبَها غيرَ مُبَرِّحٍ.

(بابُ الْخُلْعِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>