للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن صَحَّ تَبَرُّعُه من زوجةٍ وأَجْنَبِيٍّ صَحَّ بَذْلُه لِعِوَضِه، فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه أو نَقْصَ دينِه أو خَافَتْ إِثْمًا بتَرْكِ حَقِّه أُبيحَ الْخُلْعُ وإلا كُرِهَ وَوَقَعَ، فإن عَضَلَها ظُلْمًا للاقتداءِ، ولم يكنْ لزِنَاهَا أو نُشوزِها أو تَرْكِها فَرْضًا ففَعَلَتْ، أو خالَعَت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها لم يَصِحَّ الْخُلْعُ ووَقَعَ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه.

(فصلٌ)

والخُلْعُ بلفظٍ صريحٍ الطلاقُ أو كنايتُه وقَصْدُه طلاقٌ بائنٌ، وإن وَقَعَ بلفظِ الْخُلْعِ أو الْفَسْخِ أو الفِداءِ، ولم يَنْوِه طَلاقًا كان فَسْخًا لا يَنْقُصُ عددَ الطلاقِ، ولا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به

دار على نسائه بدون أن يُسَبِّع لهن، إذا تزوَّج بكرًا أقامَ عندها سبعًا بدون أن يجعل ( ... ).

الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من السُّنة إذا تزوَّج البِكرَ على الثيِّب أقامَ عندها سبعًا ثم قَسَم (١).

أما التعليل فلأن النفس تتعلَّق بالبكر أكثر مما تتعلَّق بالثيِّب، ولأن البكر تستوحش الزوجَ الجديدَ أكثر من الثيِّب، فمن أجْل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت البكر سبعة أيام، أقول: هذا هو الدليل والحكمة.

أمَّا بالنسبة للثيِّب فلأن الثيِّب الرغبةُ فيها أقلُّ، ولأنها قد أَلِفَت الرجالَ فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإيناسها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام، ولهذا قال: (وثيِّبًا ثلاثًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>