للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أربع أربع أربع ثم يرجع للي هي الأولى.

الطالب: إي، يعني لا يأتيهن كل واحدة يومًا.

الشيخ: ما هو أربع، هو سبع، سبعة أيام، إذا سبَّع لها صار لكل واحدة سبعة أيام.

الطالب: يعني يقضي لكل واحدة سبعة متتابعة؟

الشيخ: أي ( ... ) سبعة أيام، وسبعة ..

الطالب: ( ... ) الفترة على ( ... ).

الشيخ: على من؟

الطالب: على ( ... ).

الشيخ: إي ما يضر، وأيضًا بيبدأ باللي وقف عليها الدور قبل الزواج الجديد.

***

ثم قال: (فصل) هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة، قال: (فصل: والنُّشُوزُ معصيتُها إيَّاه فيما يجب عليها).

النساء يختلفْن؛ منهن الصالحات؛ قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه} [النساء: ٣٤]، هؤلاء في أعلى ما يكون من الْخُلُق والأدب مع الزوج، فيه نساء بالعكس ينشزْنَ.

النُّشُوز مأخوذٌ من النَّشَز؛ وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تترفَّع على زوجها وتتعلَّى عليه ولا تقوم بحقه.

يقول: (النُّشُوز) مشتق في اللغة من النَّشَز؛ وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك إذا علا نشزًا فإنه يُلَبِّي.

أمَّا شرعًا فيقول: (معصيتُها إيَّاه) (معصية) هذه مصدر مضاف إلى فاعله، و (إيَّاه) مفعول المصدر؛ أي: معصيتها الزوج فيما يجب عليها لا فيما لا يجب، في الذي يجب عليها من حقوقه، أمَّا ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز ولو صرَّحت بمعصيته؛ فلو قال لها: أريد منكِ أن تصبحي دلَّالةً في السوق تبيعين، فقالت: لا، يلزمها ولَّا لا؟ ما يلزمها. لو قال: أريد منكِ أن تكوني خادمةً عند الناس، ( ... ) يلزمها؟ لا يلزمها، إنما هي معصيتها إيَّاه فيما يجب عليها.

يقول المؤلف: (بألَّا تُجيبه إلى الاستمتاع) الاستمتاع الجنسي، أَبَتْ أن تُجيبه، إذا طلب منها الفراشَ أَبَتْ، أو أراد أنْ يستمتع بها بتقبيلٍ أو غيره تأبَى، هذه ناشز.

<<  <  ج: ص:  >  >>