للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هل يجوز أن تأتي إلى شخص وتقول له: خالعْ زوجتَك وأنا أعطيك عشرة آلاف مثلًا، هل يجوز أو لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان لمصلحة الزوجة فهذا جائزٌ وإحسان؛ هذا رجلٌ مثلًا عرف أن هذا الشخص لا يصح لهذه المرأة لا دينًا ولا خُلُقا، فذهب إليه وقال: هذه عشرة آلاف ريال وطلِّق زوجتك ( ... )، هذا لا بأس به، وهو محسن، ويُشكَر على هذا.

وقد يكون محرَّمًا إذا لم يكن لمصلحة الزوجة؛ مثل أن يريد الإضرار بالزوجة، زوجة متعلِّقة بهذا الشخص والحال بينهما ماشٍ، فجاء إليه وأغراه بالمال ليطلِّقها إضرارًا بها والعياذ بالله، فهذا حكمه حرام بلا شك.

كذلك رجلٌ آخَر ذهب إلى الزوج وقال: خالعْ زوجتك بعشرة آلاف ريال. لأجل أن يتزوجها هو، يجوز ولَّا لا؟

هذا ما يجوز أيضًا، أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا؛ قال: كيف يصير هذا؟ ! يقول: طلِّق مراتك بكذا وكذا من الدراهم عشان أتزوَّجها، هذا ما فيه شك أنه منكر، ولا يصدر من أيِّ إنسان له دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>