للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الأولى: أن يقصد بذلك مصلحة الزوج؛ مثل أن تكون المرأةُ هذه سيئة الْخُلُق أو سيئة السلوك والزوجُ فقيرٌ ومرغَمٌ على أنه يبقيها لأنه ما عنده مال يتزوج، فأراد هذا الرجل أن يعطيه عوضًا ليطلِّقها ويأخذ غيرها، هذا لمصلحة مَن؟ لمصلحة الزوج، وهو بهذا العمل محسن.

الحال الثانية: أن يكون لمصلحة الزوجة نفسها؛ بأن تكون الزوجة قد أساء الزوج عِشرتها وأتعبها، ولكن ليس عندها مالٌ تبذله لتفتدي به، فيبذل العوض لفكاك هذه الزوجة من هذا الزوج، ما حكم هذه؟

طلبة: جائز.

طالب: وإن كانت تحب الزوج؟

الشيخ: إن كانت تحبه ( ... )، هذا جائز، بل مثل الأول، هو إحسانٌ في الحقيقة.

طالب: ( ... ) مال ( ... ) تفتدي به ( ... )، أن يهون الرجل إن جاء يتبرع له بمال عشان يخلِّصها من هذا الرجل، قد يحبها الرجل، فتلتزم هي ( ... ) ما عندها مال تفتدي به قد تصلح الأحوال، لكن إذا أعطاها الرجل هذا المال قالت أبدا ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، هو أصلا الزوج ( ... )، إذا شاء يقول: أبدًا، لو تعطوني ملء الأرض ذهبًا ما أطلِّق.

الطالب: وإن تأبى الذهاب معه أبدًا ( ... ) تفتدي.

الشيخ: معلوم ما فيه شك، يعنى إذا شك أنها متضرِّرة ما عندها مال مصلحة هذه، هذا خير.

الحال الثالثة: أن يكون لمصلحتهما جميعًا؛ بأن يكون هو سيِّء العِشرة وهي كذلك، فيكون هنا خِفْنا ألَّا يُقيما حدود الله فأفتدي، هذا أيضًا جائزٌ، بل إحسانٌ كما تقدم.

الحال الرابعة: أن يفعل هذا الأجنبي من أجل أن يتزوجها؛ أعجبتْه امرأة هذا الرجل، فذهب لأجْل يعمل هذا العمل يتزوجها، فما حكم هذا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: هذا حرامٌ ولا يجوز، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله.

الحال الخامسة: أن يكون للإضرار بالزوجة؛ تكون مثلًا امرأة زوجها يحبها ولا يكرهها، امرأة طيبة وتحب الزوج، فأراد رجلٌ أن يضارَّ بها، فذهب إلى زوجها وقال: ويش تبغي مِن هذه المرأة، أنا بأعطيك الآن عشرة آلاف ريال وطلِّقها، ففعل، ما حكمه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>