للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: حرام.

الشيخ: هذا أيضًا محرَّم؛ لأنه اعتداءٌ عليها، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (٦) فهذا مِثْله.

الحال السادسة: أن يكون للإضرار بالزوج، شوف، يُتصوَّر هذا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يُتصوَّر هذا بأن يكون الزوج مع زوجته بأحسن حال، لكن الزوج طمَّاع يحب المال، ( ... ) هذه، فترخص عنده أم العيال وبيطلقها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) هذا للإضرار بالزوج، هذا أيضًا محرَّم. كذا؟ هذه ست حالات.

الحال السابعة: ألَّا يكون لأيِّ غرض، بس رجل وده يفرِّق بين ها الزوجين، ما قصد لا الإضرار ولا الإحسان، فالظاهر أنه محرَّم عليه؛ لأن الله تعالى ذكر أن من أعمال السَّحَرة أنهم يتعلَّمون من السحر ما يفرِّقون به بين المرء وزوجه، فلا يحل.

هذه الأحوال السبع كلها داخلةٌ تحت قول المؤلف: (وأجنبيٍّ)، فتبيَّن أن بَذْل الأجنبي للعوض كي يخالع المرأة له كم حالة؟ سبع حالات تختلف أحكامها بحسب ما تُفضي إليه.

طالب: إذا صار بين الزوج والزوجة مخاصمة أو شيء، وجاء واحد فبَذَل المالَ ليتزوجها ( ... )، ولكن هو نيَّته ..

الشيخ: يعني نوى أمرين، واللهِ إذا نوى الأمرين ( ... ) الأرجح، إن كان الأهم عنده الحق هو الذي حمله أكثر من أنه يتزوجها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) يُغَلَّب جانب التحريم ( ... ).

طالب: ( ... ) فأغراها رجل ( ... ) حرام ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن مَن تعجَّل شيئًا قبل آوانه على وجهٍ محرَّمٍ عُوقب بحرمانه ( ... ).

***

(صحَّ بَذْله لعوضه) انتهينا من الأحوال هذه.

(فإذا كَرِهتْ خُلُقَ زوجِها أو خَلْقَه) إلى آخره.

(خُلُق) بضم الخاء واللام، قال بعض العلماء في تعريف الْخُلُق: هو الصورة الباطنة التي يكون بها سلوك المرء.

<<  <  ج: ص:  >  >>