للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (خَلْقه) بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة الظاهرة؛ لأن الصورة الباطنة إذا كانت جميلةً صار حسن الأخلاق؛ يعني هي التي تدبِّره، والصورة الظاهرة اللي هي الْخَلْق.

إذا كرهت الْخُلُق أو الْخَلْق (أو نَقْص دينِه) نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر؛ يعنى رأتْه يتهاون في صلاة الجماعة مثلًا، رأتْه يشرب الدخان، رأتْه يحلق اللحية، وما أشبه ذلك.

يقول: (أو نقْصَ دينِه، أو خافتْ إثْمًا بتَرْك حقِّه). نشوف نقص الدين قلنا: ما لم يصل إلى الكفر، فإنْ وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب، يجب أن تفارقه بكل ما تستطيع، ويجب على المسلمين أن ينقذوها منه، يجب على مَن عَلِم بحالها إذا كان زوجها لا يصلي أن ينقذوها منه بالمال؛ لأنها في مثل هذه الحال الغالبُ أنها لو حاكمتْه إلى القاضي فإنها لن تحصل على طائل؛ لأن القاضي سيطلب منها البيِّنة على عدم صلاته، وإقامة البيِّنة على العدم صعب جدًّا، إقامة البيِّنة على الوجود سهلٌ؛ لأنه يُشاف الإنسان، لكن على العدم صعب؛ لأنه ما أحد يقول: أنا أشهد أن فلانًا ما يصلي؛ يمكن يصلي في بيته، يمكن يصلي في مسجدٍ آخَر، يمكن يصلي في بيت صديقه، ما تقدر.

المهم أنها لن تحصل على طائل، ففي مثل هذه الحال إذا علِمْنا صِدْق المرأة وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال يجب علينا فرض كفاية أن نخلِّصها منه، لماذا؟ لأن بقاء المسلمة تحت الكافر أمرٌ محرَّم بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نخلِّصها، ما يمكن تبقى؛ هذا الرجل الكافر يتفخَّذها ويتمتع بها، لكن نقْص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر.

(أو خافتْ إثمًا بتَرْك حقِّه) ما كَرِهتْ منه شيئًا، لكن خافتْ إثمًا بتَرْك حقِّه، تجد نفسها ما هي منقادة له، ولا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرِّمة متكرِّهة، كحالة مَن؟ وَرَدَ مثلُها في عهد الصحابة.

طلبة: امرأة ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>