للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: امرأة ثابت؛ فإنَّ امرأة ثابتٍ جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ واللهِ لا أَعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، لكني أَكْره الكفر في الإسلام (٧). يعني: ما أستطيع أن أبقى معه فأصل إلى الكفر، الكفر في الإسلام يعني كُفر حقِّ الزوج، ما هو الكفر المخرج عن الإسلام؛ لأنها قالت: الكفر في الإسلام، ما قالت: الكفر عن الإسلام، فهي إنما خافتْ نقْصَ حقِّ الزوج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» (٨)، فأخيرًا قال: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ »، قالت: نعم، فقال لثابت: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا»، ففعل. فهذه المرأة تقول: واللهِ الرجلُ أخلاقه طيِّبة، وخَلْقه جميل، ودينه تامٌّ، لكني ما أستطيع البقاء معه أبدًا؛ أخشى أن أضيِّع حقَّ الله فيه، هل يُباح الخلع ولَّا لا؟

طالب: يُباح.

الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩]، فإذا خافا ألَّا يُقيما حدودَ الله (أُبِيحَ الخلعُ) (أُبيح) هنا مبني للمجهول؛ أي: صار مباحًا لها؛ أي: جائزًا.

(أُبِيحَ الخلعُ، وإلَّا) يعني: وإلَّا يكنْ له سببٌ (كُرِه)، والمكروه هو الذي يُثاب تاركُه امتثالًا ولا يعاقَب فاعله، هذا المكروه، ومع ذلك يقع الخلع.

فلو أن المرأة مثلًا مستقيمة الحال مع زوجها، ولكنها لأيِّ سببٍ من الأسباب قالت: أبغي أعطيك اللي أعطيتني وخلِّني، طلِّقني، فما الحكم؟

الحكم: مكروه، والخلع يقع؛ لأنه ما هو محرَّم، مكروه، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب أنَّ الخلع مع استقامة الحال مكروهٌ ولكن يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>